الحمد لله.
لا يجوز للمسلم أن يتهاون باليمين بالله تعالى .
قال الله تعالى : وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ المائدة/89 .
قال الشيخ ابن باز :
"الإنسان يحفظ لسانه من اليمين ، فلا يحلف ، إلا إذا دعت إليه الحاجة" انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/127) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/30) :
"يجب على الإنسان تجنب كثرة الحلف ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) الآية ، وقوله سبحانه: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) ويتوب إلى الله من ذلك، ويستغفر لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه" انتهى .
وجاء فيها أيضا (23/50) :
"المطلوب من المسلم الاهتمام بأمر اليمين، وذلك بأن لا يكثر منها، قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) ، فلا يحلف إلا إذا احتاج لذلك ، وعليه حفظ يمينه بالكفارة إذا أراد مخالفة ما حلف عليه ، لقول الله جل وعلا: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ)" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (2/339) :
"قوله: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث .
فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء ، أو الانتهاء ، أو الوسط؟
أي: هل المراد لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم، فلا تتركوا الكفارة؟
الجواب: المراد كله، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة" انتهى .
وما فعلته يشعر بتهاونك باليمين ، وإكثارك منها بلا حاجة ، إذ اليمين الثانية لا معنى لها ، ولا حاجة إليها ، فإذا كانت المصلحة أو الحاجة تستدعي مخالفة اليمين الأولى ، فكان يكفيك أن تفعل ما حلفت على تركه ، وتكفر عن يمينك ، من غير أن تحلف على فعله .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ أخرجه مسلم (1650).
وإذا كنت ظننت أن حلفك على أن تفعله في منتصف الأسبوع ، سوف يعفيك من اليمين الأولى ، ويبيح لك فعله في منتصف الأسبوع : فهذا خطأ ظاهر ، فإن اليمين الأولى التي عقدتها ، لا يحلها هذا الحلف الثاني .
وما فعلته ، من الحلف يمينين متضادتين ، يوجب عليك الكفارة قطعا .
لأنك إن وفيت باليمين الأولى حنثت في الثانية .
وإن وفيت بالثانية حسنت في الأولى .
وينظر لمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل جواب السؤال رقم : (45676).
والله أعلم.