هل يجوز تضخيم الفاتورة عند استيراد السلع من الخارج، مثلا إذا كان المبلغ المدفوع 300000$ ، نجعله 500000$ في الفاتورة، للعلم هذه الطريقة تستعمل عندما تكون السلع غالية جدا عند تحويل العملة فتصبح أكثر من قيمتها الحقيقية؟
الحمد لله.
لم يبين السائل الكريم لمن تقدم هذه الفاتورة، وهذا يحتمل صورا:
1-أن يفعل ذلك لتطمين المشتري لأنه يرى ثمن السلعة بالعملة المحلية غاليا جدا، فيظهر له الفاتورة بالسعر الزائف ليطمئن، وهذا كذب وغش وخداع.
وقد روى مسلم (102) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا رواه البخاري (5743)، ومسلم (2607).
وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: الخديعة فى النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .
2-أن يكون وكيلا في الاستيراد عن غيره، فيلزمه الإخبار بالحقيقة، أي بثمن السلعة، الذي اشتراها به، وبما تكلفه في تحويل العملة، والأصل أن موكله يتحمل فرق العملة سواء دفع المال بالعملة المحلية أو بغيرها، وليس للوكيل إلا عمولته المتفق عليها، وهو مؤتمن في الإخبار بتفاصيل ما دفع.
فإن خالف وغير الفاتورة، كان هذا كذبا وغشا محرما.
3- ومما يتعلق بمسألة تضخيم الفاتورة: أمر محرم منتشر، وهو أن يكون ذلك للتمكن من إخراج العملة الصعبة إلى خارج البلد بحجة الاستيراد، وهذا كذب وغش محرم وإضرار باقتصاد البلد.
وينظر:
https://bit.ly/3vEgC4U
ولعل السائل يعيد سؤاله مبينا الهدف من تضخيم الفاتورة، ولمن تقدم هذه الفاتورة.
والله أعلم.