الحمد لله.
إقراض المشترك في الجمعية بشرط أن يرد القرض بزيادة 1% ، هو من الربا المحرم، سواء كان المال المقترض منه باقيا على ملك المشتركين، أم تبرعوا به وأصبح ملكا للجمعية.
ففي الحالة الأولى [أن يكون المال المتجمع باقيا على ملك المشتركين]، تكون الجمعية وكيلا عن المشتركين في الإقراض، ويلحق الجميع إثم التعامل بالربا. وما سيعود على المشتركين من هذه الفائدة الصغيرة، هو عين الفائدة الربوية المحرمة.
وفي الحالة الثانية تكون الجمعية هي المقرضة من مالها، ويلحقها، ويلحق المقترض منها: إثم الربا.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
فالواجب نصح القائمين على الجمعية والمشتركين فيها بترك الإقراض الربوي، وإعانة المشتركين بالقرض الحسن.
وإذا كان الإقراض الحسن يحتاج إلى تكلفة فعلية، كأجرة موظف خاص بذلك، فلا حرج في أخذ هذه التكلفة من المقترض دون زيادة.
قال الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 145): "فمن اقترض إردبا مثلا، فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده: فأجرة كيله عليه؛ بلا نزاع".
وقال الدسوقي في حاشيته عليه: "قوله: (فأجرة كيله على المقترض) أي لا على المقرض؛ لأنه فعل معروفا، وفاعل المعروف لا يغرم" انتهى.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية: محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً " انتهى من "مجلة المجمع" - ع 2، ج 2/ص 527
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس، بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:
" أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة، بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة).
على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات، لتقديم عمليات القروض ومتابعتها: وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض" انتهى من "مجلة المجمع "(ع 5 ج 4 ص 2773، ع 6 ج 1 ص 81).
والله أعلم.