الحمد لله.
أولا:
الصور التي على المنتجات مما عمت به البلوى، فيشق على الناس أن يمتنعوا من شراء ما عليه صور.
ولما كان المراد بالشراء أصالة هو المنتج، لا الصورة، فإنه يصح الشراء، ويغتفر أمر الصورة لأنها تابعة، والقاعدة : "أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره".
وهذا ما بيناه في جواب السؤال المذكور.
ثانيا:
يأثم من وضع على المنتج صورة كاملة لذوات الأرواح، أو صورة فاتنة ، ولو كانت غير كاملة.
وأما الصورة الناقصة غير الفاتنة، فلا يأثم بها؛ لأنها ليست صورة ولا يتعلق بها التحريم.
قال في "الإنصاف" (1/ 474): " فوائد: الأول: لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة: زالت الكراهة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه [يعني : الإمام أحمد] . وقيل: الكراهة باقية " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ما الذي يقع عليه اسم الصورة المحرمة مما ابتلي به كثير من الناس في الملابس، والأدوات؛ فبعضها يكون صورة رأس فقط، وبعضها نصف بدن، وبعضها تخيلية أو كاريكاتورية، فما ضابط ذلك؟
فأجاب: الضابط فيما يمتنع من الصور، هو الصورة الكاملة، لقوله في الحديث القدسي: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)، وقوله فيمن صور صورة فإنه (يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) ، وهذا لا يصدق إلا على الكامل.
فلو صور وجهاً فقط، أو يداً، أو رجلاً، أو ما أشبه ذلك، فليس ذلك داخلاً في الحديث" انتهى من "ثمرات التدوين"، ص 11
وفي حال إثم واضع الصورة، لا يقال إن المشتري قد أعانه على ذلك بشرائه؛ لأن امتناع من يرى تحريم الصور غير مؤثر، والمنتج سيباع مع امتناعه، والتصوير لن يتوقف؛ لكثرة من لا يبالي بشراء هذه المنتجات.
فهذا مما يمكن أن يقال: إنه إعانة بعيدة أو غير مؤثرة، فلا يأثم بها المشتري.
وينظر في ضابط الإعانة على المعصية: جواب السؤال رقم : (247586) .
والله أعلم.