الحمد لله.
إذا توفيت الجدة وتركت ثلاث بنات، وخمس أخوات شقيقات أو لأب، وأحفادا هم أبناء بناتها، أو بنات بناتها، فإن التركة تقسم كما يلي:
للبنات الثلثان؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ النساء/11 .
وللأخوات الباقي تعصيبا. قال البخاري في صحيحه: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ثم روى بإسناده عن الأسود قال: " قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة ، والنصف للأخت ".
وقال ابن بطال رحمه الله : " أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا : فللبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي ، على ما في حديث معاذ، وان خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقى" انتهى من "فتح الباري" (12/ 24).
ولا شيء لأبناء أو بنات البنات؛ لأنهم من ذوي الأرحام، ولا ميراث لهم مع وجود أصحاب الفروض أو العصبة.
وهذه المسألة ليست من الكلالة، فإن الكلالة ألا يكون للميت فرع وارث ، ولا أصل وارث، ويكون له أخت فترث النصف، أو يكون له أكثر من أخت فيرثن الثلثين، كما قال تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النساء/176
تنبيه:
إن كان في الأحفاد أبناء ابن ذكر ، توفي قبل ذلك: فإنهم يرثون الباقي بعد نصيب البنات، ولا شيء للأخوات ، لأنهن يحجبن بابن الابن.
ومسائل الميراث ينبغي فيها مشافهة أهل العلم ، للوقوف على الورثة ، وحصرهم، فربما لم ينتبه السائل فلم يذكر بعض الورثة الموجودين ، لظنه أنه غير وارث.
والله أعلم.