الحمد لله.
أولا:
لا حرج في أخذ دواء لمنع نزول الحيض؛ للتمكن من أداء الحج أو العمرة
روى عبد الرزاق في مصنفه (1/ 318) أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة ، فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها، فلم ير ابن عمر بأسا.
ونعت ابن عمر ماء الأراك [أي وصف لها ذلك دواء لها] .
قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يُسأل عن ذلك، فلم ير به بأسا.
وروى عن عطاء أنه سئل عن امرأة تحيض، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها، وهي في قرئها كما هي، تطوف؟ قال: نعم، إذا رأت الطهر، فإذا هي رأت خفوقا، ولم تر الطهر الأبيض، فلا.
والخفوق: الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع.
وقال في "كشاف القناع" (1/ 218): "ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض، مع أمن الضرر" انتهى.
ثانيا:
الصفرة أو الكدرة قبل الحيض : إن كانت في زمن العادة أو قبله بيسير ، وجاءت مصحوبة بألم الحيض ومغصه ، واتصلت بدم الحيض أي : نزل بعدها دم الحيض ، فهي جزء من عادتها وحيضها ، تمتنع معها عن الصلاة والصوم ، وذلك كأن تأتي الكدرة يوما أو يومين مصحوبة بألم الحيض ثم ينزل الدم في اليوم الثالث ، فالجميع حيض .
هذا أظهر الأقوال في هذه المسألة وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله ، لكنه اشترط الاتصال فقط ولم يشترط وجود ألم الحيض .
وينظر جواب السؤال رقم : (179069) .
قال ابن رجب رحمه الله: " ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض: حيض، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها، فرأت فيها صفرة أو كدرة: فإن ذلك يكون حيضاً معتبراً...
ولكن ذهب طائفة قليلة، منهم: الأوزاعي، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم " انتهى من " فتح الباري " (2/ 125 - 126).
وعليه فما نزل عليك من الإفرازات البنية والبرتقالية مدة أسبوع قبل حيضتك المعتادة : ليست حيضا ، لكن لها حكم الاستحاضة، ويلزمك الوضوء لوقت كل صلاة- كما فعلت- وطوافك مع وجود هذه الإفرازات صحيح والحمد لله.
والله أعلم.