الحمد لله.
أولا:
تقدم في جوابنا السابق: أنه لا يحل لهذا المتبنى شيء من ميراث من تبناه؛ لعدم وجود سبب للإرث، وأسباب الإرث ثلاثة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجميعها منتفية هنا.
وإذا لم يستطع الورثة تقديم ما يفيد أنه متبنى للمحكمة، واضطروا لتقاسم التركة معه، فلا شيء عليهم، ولا يحل له ما يأخذه ولو حكم له بذلك القاضي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ لا رواه البخاري (6967) ، ومسلم (1713).
فما يأخذه سحت محرم، لا يملكه بحال.
ثانيا:
إذا لم يتمكن المتبنى من تغيير اسمه، أو كان سيترتب على ذلك ضرر معتبر له أو لأولاده، فإنه يبقى على اسمه، مع كتابة وثيقة، والإشهاد عليها: أنه ليس ابنا لمن تبناه، وإشاعة ذلك في العائلة، تجنبا لوقوع محظور من جهة الميراث، أو المحرمية.
وينظر: جواب السؤال رقم : (224178) .
والله أعلم.