لي أخت صغرى وهي تعيش مع أبي، فوالدينا انفصلا، وأختي طلبت من أبي مالا على إنها تحتاجه، وترسله لأمي دون علم أبي، فهل يجوز هذا الفعل؟
الحمد لله.
أولا:
المطلقة البائن-وهي التي انتهت عدتها- أو طُلِّقت على عوض، أو طُلقت ثلاثا- لا نفقة لها، ولا سكنى؛ إلا أن تكون حاملا؛ لما روى مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ".
وفي رواية لمسلم أيضا: قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى.
وفي رواية لأبي داود: لَا نَفَقَةَ لَكِ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا.
وعليه؛ فإذا كانت أمك قد بانت، فلا نفقة لها، إلا أن تكون حاملا، فلها نفقة الحمل. فإن بخل بها الزوج، جاز أن تأخذها من ماله دون علمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ رواه البخاري (5364).
ثانيا:
إذا كانت أمك لا نفقة لها ، فما تقوم به أختك عمل محرم، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إلا إن كانت تأخذ مصروفها المعتاد، فتدخر منه، وتصبر على حاجتها، وتعطي أمها.
أما أن تطلب ما لا تحتاجه، أو ما يزيد على حاجتها، وتدعي أنها بحاجة إليه، لتعطيه والدتها، فإنها تقترف إثمين كبيرين: الكذب، وأكل المال بالباطل؛ ولاشك أن والدها لو علم مرادها لم يعطها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
فبيني لأختك حرمة تصرفها، ووجوب التوبة إلى الله تعالى، مع رد المال إلى أبيها ولو دون علمه، فإن لم يكن لديها مال، فإنه يكون دينا في ذمتها حتى تؤديه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ رواه أحمد (20156)، وغيره، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره .
أو تصارح أباها بما فعلت، وتطلب منه المسامحة.
والله أعلم.