الحمد لله.
الأصل أن المطلقة قبل الدخول والخلوة: لها نصف المهر؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ البقرة/237
فإن كان بعد الخلوة، فلها المهر كاملا؛ لقضاء الخلفاء الراشدين بذلك.
هذا ما لم تتنازل المرأة وتعفُ عما لها، كما في الآية، أو يشترط الزوجُ طلاقَها على عوض.
وإن كان العرف أن المطلقة قبل الدخول بطلبها، لا شيء لها، فهذا فيه تفصيل:
1-فإن كتب في صيغة الطلاق: أنه طلاق على الإبراء، فهذا تنازل صريح من المرأة عن مهرها.
2-وإن لم يكتب ذلك، وكان العرف ألا شيء لها، وكان هذا العرف مطردا في بلدكم ، معلوما للطرفين، وتأكد هذا العرف بقيام المرأة برد ما جاء به الزوج من شبكة ونحوها: فهذا يعتبر تنازلا من المرأة عن حقها، أو هو بمنزلة اشتراط الزوج التنازل عن المهر حتى يطلق، والقاعدة الفقهية: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أو "المعروف بالعرف كالمشروط بالنّصّ".
وينظر: "موسوعة القواعد الفقهية"، للشيخ محمد صديق البورنو (10/ 749).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في خدمة الزوجة لزوجها: "والقول الثاني: الوجوب، وهو اختيار الشيخ: أنه يملك بذلك ما جرت العادة به، فتخدمه ما كان جارياً العرف والعادة أنها تفعله، وما لا فلا.
وهذا الذي عليه العمل، هو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحو ذلك، فإنه مشروط عليها بالعرف، الشرط العرفي ينزل منزلة النطقي" انتهى من" فتاوى الشيخ" (10/ 285).
هذا ما لم يكن العرف المذكور ناشئا عن الجهل بحقوق المرأة، والظن بأن طلبها الطلاق، يسقط حقها، وأنه بمنزلة الفسخ بسببٍ منها، فلا عبرة بهذا العرف، ولا يسقط حق المرأة إلا أن يشترط الزوج إسقاطه مقابل طلاقها، ويتفقان على ذلك.
وينبغي التنبه إلى أن الطلاق ولو بطلب المرأة: ليس كالفسخ إذا جاء من جهتها، كوجود عيب فيها يوجب الفسخ، أو كونها ارتدت قبل الدخول، فالفسخ قبل الدخول إذا كان بسبب المرأة فإنه يسقط حقها في المهر.
وأما الطلاق قبل الدخول، فإنه يوجب لها نصف المهر، ولو كان الطلاق بطلبها.
قال في "كشاف القناع" (5/ 148): " وكل فرقة جاءت من) قبل (الزوج قبل الدخول، كطلاقه وخلعه، ولو بسؤالها) ....
(تنصف المهر) المسمى لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن...
(وكل فرقة جاءت من قبلها) أي الزوجة (قبل الدخول، كإسلامها) تحت كافر (وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها برضاعه) كما لو أرضعت زوجة له صغرى...(فإنه يسقط به مهرها )" انتهى.
والله أعلم.