الحمد لله.
صناديق الاستثمار العقارية التي يتم تداول وحداتها في السوق المالية، تُعرف عالمياً بمصطلح "ريت أو ريتس" .
والحكم على الإسهام فيها : يتوقف على معرفة النشاط العقاري، والتعامل المالي للمؤسسة العقارية، وجماع ذلك أمران:
الأول: أن يكون مجال الاستثمار في عقارات مباحة، كعقارات السكنى، والمحال التجارية، والمستشفيات، والفنادق التي لا تروج للمحرمات، ونحو ذلك، دون العقارات التي تتخذ للمعصية، كحانات الخمر، وصالات القمار، ودور السينما، والعقارات التي تؤجر للبنوك الربوية.
الثاني: ألا تقترض المؤسسة بالربا، وألا تودع أموالها في حسابات استثمارية ربوية.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة بشأن الأسهم:" الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة" انتهى من " مجلة المجمع" (عدد 9 ج2 ص5).
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة عشرة ما يلي:
"1-… بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعا.
2-…لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
3-…لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
4-…إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها.
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، مع علم المشتري بذلك: يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين" انتهى.
فالواجب النظر في حال المؤسسة العقارية، والوقوف على تفاصيل أنشطتها، وعلى قوائمها المالية لمعرفة هل تتعامل بالربا أم لا؟
والله أعلم.