الحمد لله.
ما أعطاه والدك لأختك فيه تفصيل:
1-فإن كان والدك قد أعطى لها المبلغ لأجل الدراسة والسفر، والحال أنها لا تملك المال لذلك ، فهذا يدخل في النفقة ، ولا يعتبر هبة ، فإن عاد الأب وسحب المال على نية أن يعطيها عند سفرها، أي عند حاجتها الفعلية للنفقة ، فلا شيء لأختك من هذا المبلغ ؛ لأن النفقة إنما تدفع عند الحاجة إليها ، فإذا لم يأت وقت حاجتها للمال ، فلا تستحق منه شيئا .
ولو فرض أن المال باق في حسابها ، ثم مات الأب قبل أن تنفقه بالفعل: لكان يلزمها إدخاله في التركة.
2-وإن كان أعطاها على سبيل الهبة، أو كان لديها مال للسفر والدراسة ، وأعطاها هذا المال، فهو هبة أيضا، والهبة للأولاد يلزم فيها العدل، فإذا لم يعط بقية إخوتها، وجب إدخال هذا المال في التركة، ليقسم على الجميع القسمة الشرعية.
وينظر: جواب السؤال رقم : (160183) .
وبهذا يُعلم أنه لا شيء لأختك من هذا المال، سواء دُفع لها لنفقة الدراسة والسفر، أو دفعه لها على سبيل الهبة، فإن المال لو كان باقيا في حسابها في الحالين، للزم إدخاله في التركة، فكيف وقد أخذه الأب؟!
والله أعلم.