الحمد لله.
أولا:
ما قام به جدك من بيع أملاكه لزوجته وأولاده الذكور، دون ابنته ، فيه تفصيل:
1-فإن كان البيع قد تم بثمن حقيقي، مساو لثمن المثل، فلا إشكال في ذلك، وليس للبنت أو ورثتها المطالبة بشيء، إلا أن يكون الثمن قد ورثه المذكورون، ولم يعطوا البنت منه شيئا، فلها نصيبها في الثمن، ولورثتها الحق في المطالبة بنصيب أمهم من ذلك.
2-وإن كان البيع بيعا صوريا، أي بيعا بلا ثمن، فإن ظلت الأملاك بعده تحت تصرف الجد إلى أن مات ، فإنها تكون تركة ، ويلزم إعطاء البنت نصيبها منها.
وإن انتقلت الأملاك بهذا البيع إلى تصرف الأبناء والزوجة ، فنصيب الزوجة يعتبر هبة صحيحة مقبوضة.
وأما ما أخذه الأبناء فهو هبة جائرة ، فإن مات الجد قبل تحقيق العدل في الهبة، فإن الأبناء يلزمهم – على الراجح - التعديل بإعطاء البنت نصف نصيب الذكر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" والصحيح من قولي العلماء، أن الذي خَصَّ بناته بالعطية دون حَمْلِهِ: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضا، طاعةً لله ولرسوله، واتباعاً للعدل الذي أمر به، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال، بالعدل الذي أمر الله به " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/ 184).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لو فرض أنه لم يفعل، ثم مات ، أعني الأب ، قبل أن يسوى بين الأولاد ، فهل يطيب لهذا الْمُفَضَّلْ ؟
فالجواب : لا تطيب له ، ويجب عليه أن يردها في التركة ، وأن يرثها الورثة أجمعون " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
وإن مات الأبناء قبل أن يفعلوا ذلك، لزم ورثتهم.
وبهذا يُعلم أن الأمر فيه تفصيل وخصومة، فإما أن يفصل فيه القاضي، أو أن تقوموا بتحكيم من تثقون به من أهل العلم، ويكون حكمه ملزما.
ثانيا:
للبنت نصيب من تركة أمها، ومن جملة ذلك: ما أخذته من أملاك زوجها، وهذا ينبغي ألا يكون فيه نزاع.
والله أعلم.