الحمد لله.
أولا:
يجوز بيع المقالات إذا كانت مملوكة لك، أو أخذتها من جهات تسمح بنقلها وبيعها.
ولا يجوز بيع ما منع أصحابه من ذلك؛ لأن حقوق التأليف معتبرة لا يجوز الاعتداء عليها.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية، جاء فيه:
" ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 5، ج 3 ص 2267).
ثانيا:
يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مباحا، ذا منفعة معتبرة.
وعليه : فلا يجوز بيع مقال يدعو للحرام كتربية الكلاب، أو بيع مقال لا فائدة فيه؛ لأن المحرم وما لا فائدة فيه، لا يعتبر مالا شرعا.
قال في "منار السبيل" (1/ 307) في شروط صحة البيع:
"(الثالث: كون المبيع مالاً) وهو: ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة ؛ كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، والعبيد والإماء، لقوله تعالى: ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ... .
وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم، من جابر بعيراً، ومن أعرابي فرساً، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مُدَبّراً [أي عبدًا] ، وحِلساً [نوع من الفرش] ، وقَدَحاً، وأقر أصحابَه على بيع هذه الأعيان وشرائها.
(فلا يصح بيع الخمر، والكلب والميتة) ، لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.." الحديث. رواه الجماعة.
وعن أبي مسعود قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" رواه الجماعة.
ولا يصح بيع الكلب عندنا، مطلقاً، وكذا الميتة، حتى الجلد، ولو قلنا بطهارته بالدباغ. أفاده والدي أمتع الله به آمين.
(الرابع: أن يكون المبيع ملكاً للبائع، أومأذوناً له فيه وقت العقد) من مالكه ، أو الشارع ، كالوكيل ، وولي الصغير، وناظر الوقف ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم، لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الخمسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافاً" انتهى.
وقال ابن القيم رحمه الله : " وأما تحريم بيع الأصنام، فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك، على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت ، صنما أو وثنا أو صليبا.
وكذلك الكتب المشتملة على الشرك، وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها، واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها" انتهى من "زاد المعاد" (5/ 675).
وقال في "مغني المحتاج" (2/ 343): " ولا يصح بيع كتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة ، كما جزم به في المجموع ، قال: بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها" انتهى.
فما كان محرما، حرم بيعه، ولم يصح.
وعليه : فيلزمك معرفة مضمون هذه المقالات، وألا تبيع إلا ما كان مباحا ذا فائدة.
والله أعلم.