هل لها طلب الطلاق بسبب عقمها حتى يتزوج زوجها لأنه لو فعل فلن تطيق البقاء معه ؟

22-07-2019

السؤال 306574

أنا متزوجة منذ ١١ عاماً ، ولم أنجب، حاولت العلاج أكثر من مرة ، وباءت المحاولات بالفشل ، إما بعدم حدوث الحمل ، أو حدوثه ثم الإجهاض ، إلى الآن أحاول العلاج ، ولكن يتملكني كثيرا الشعور باليأس ، و أريد أن أترك الأمر برمتِّه ، وأرضى بقضائي ، ولكن يعود شعور الأمومة يلح عليّ فأستمر ، طلبت من زوجي أن يتزوج غيري ؛ حتى يرزقه الله بالذرية ، لكنه رفض ، الآن أنا أفكر في طلب الطلاق حتى أنسحب من حياته ، وحتى يستطيع هو الزواج والإنجاب ، ولأني لن أطيق إن فعلها و تزوج بغيري فعلاً . سؤالي: هل طلبي للطلاق يدخل في نطاق نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الزوجة للطلاق ؟ هل تركي للعلاج ويأسي من الشفاء باعتبار أني قمت بكل ما أستطيعه يعد حراماً ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز للمرأة سؤال الطلاق، إلا لعذر؛ لما روى أحمد (22440) وأبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا ، فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ : فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة   .

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما ذكر الحافظ في الفتح (9/ 403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" ، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.

والبأس: الشدة والمشقة ، كسوء عشرة الزوج، بضربها أو إهانته لها، أو إذا كان الزوج دميما بحيث تخشى ألا تقوم بحق زوجها لبغضها له ، فيباح لها طلب الطلاق أو الخلع ، حينئذ.

وما دامت حياتك مستقرة مع زوجك ، وهو صابر على عدم الإنجاب ، فلا يجوز لك طلب الطلاق.

فإن تزوج، ولم يمكنك تحمل ذلك بالفعل ، وكان فيه الشدة والمشقة عليك ، فساعتها يباح لك طلب الطلاق أو الخلع.

وأما الآن، فليس لك أن تطلبي الطلاق، خشية عدم احتمالك، فإن هذا ظن، قد يختلف، وقد يصلح الله قلبك، ويرضيك بعيشك.

ثانيا:

التداوي والبحث عن الوسائل لتحصيل الولد: مباح ، أو مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم:  تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ   رواه أحمد (17726) ، وأبو داود (3855) ، والترمذي (2038) ، وابن ماجه (3436) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

ولا يجب التداوي، في قول جمهور الفقهاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟

والتحقيق: أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب وهو: ما يُعلم أنه يحصل به بقاء النفس، لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة؛ فإنه واجب عند الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء، وقد قال مسروق: "من اضطُّر إلى أكل الميتة، فلم يأكل حتى مات: دخل النار".

فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا استحرَّ المرض، ما إن لم يتعالج معه، مات.

والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحياناً".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/ 12).

وقال رحمه الله: " ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد " نقله السفاريني في "غذاء الألباب" (1/ 459).

فلا شيء عليك لو تركت العلاج، ورضيت بالحال، لكن لا تيأسي من رحمة الله. قال سبحانه:  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  الشرح/5، 6 .

والله أعلم.

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب