توفي والدنا رحمه الله قبل 20 سنة، وترك لنا بيتين ومزرعة، ولم تقسم التركة في حينها، وبعد ذلك كنا نحن الأخوة الذكور نقوم على المزرعة كل واحد منا يدفع حسب استطاعته، والمحصول ينفق الثلث حسب وصية الوالد رحمه الله في الخير ويوزع، أما البيتان فبقيا على حالهما، وبعد قلة الماء وجفاف الأرض لم يبق في المزرعة زرع وبقيت خاوية، وبعد ذلك ولحفظ مال الورثة قمت بإصلاح البيتين، وتثبيت حدوده المزرعة خوفا من أن يتعدى عليها أحد، وبعد ذلك توفي أخي الأكبر والأصغر، والآن أنا أريد أن يوزع الورث؛ لئلا يبقى في ذمتي شيء، وأن ينتفع به الورثة، ولا يبقى دون إصلاح. فهل يجوز لي أخذ ما دفعته في السابق أم بقيمة الإصلاح الحالية؛ لأنه لا يخفى عليكم تنقص قيمة الإصلاحات مع مرور الزمن؟ وبالنسبة للمزرعة هل يتم حساب ما دفع بالتراضي بين الأخوة ويصعب حصره وخاصة بعد وفاة بعض الورثة، أم يكتفى بإلانتفاع بالمحصول منها آنذاك، وعدم ما دفع فيها لأنه أصبح غير موجود سواء بتلف المعدات التي فيها أو بموت الزرع؟
الحمد لله.
أولا:
ما أنفقته في إصلاح البيتين وتثبيت حدودهما خوفا من أن يتعدى عليها أحد، إن كان ذلك ضروريا، وفعلته ونويت الرجوع به على بقية الورثة، فلك أخذ ما دفعت من المال-وليس قيمة الإصلاح الآن-.
وإن كنت فعلت ذلك بغير نية الرجوع والمطالبة، فهو تبرع منك.
قال في "كشاف القناع" (3/ 414): "(ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار وكنقضه عند خوف سقوطه، وكالقسمة والبناء، وإن كان لا حرمة له في نفسه لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك.
(فإن انهدم حائطهما) المشترك، (أو) انهدم (سقفهما) المشترك ، (فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه : أجبر) الممتنع منهما ، لما تقدم ...
(وإن أنفق الشريك) على بناء حصة شريكه (بإذنه) أي إذن شريكه ، (أو إذن حاكم ، أو) أنفق (بنية رجوع) ، بغير إذنهما : (رجع) على شريكه (بما أنفق بالمعروف على حصة الشريك) ؛ لأنه قام عنه بواجب ، (وكان) البناء (بينهما) أي بين الشريكين (كما كان قبل انهدامه) ، لا يختص به الباني؛ لرجوعه على شريكه بما يقابل حصته منه" انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 205): " لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عاما، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبني من الطين، وقديم، ويقع في مكان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا ... الخ ".
وجاء في الجواب:
" أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق: فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع: فلك ذلك " انتهى.
ثانيا:
إذا أنفق الذكور فقط على المزرعة دون الإناث، وكان المحصول يوزع على الجميع، فإن كان الذكور فعلوا ذلك بنية الرجوع والمطالبة بما أنفقوا: فلهم ذلك، إن أمكن.
وإن لم ينووا الرجوع، فهم متبرعون، وليس لهم المطالبة بما أنفقوا.
والذي ينبغي لكم أن تعفوا عما أنفقتموه جميعا، لتعذر ضبطه الآن، وتعذر معرفة ما أنفقه كل منكم، وبناء عملكم من أول الأمر على المسامحة، فكل أنفق ما أمكنه، فيتعذر ضبطه الآن، والمحاققة فيه؛ لا سيما مع فوات منفعته، وذهاب أثره.
والله أعلم.