الحمد لله.
لا يخلو حالك من أمرين:
الأول: أن يكون الأمر مجرد إحساس بشيء يخرج، دون جزم بذلك، فلا شيء عليك، بل قد أحسنت بتجاهله، فإن هذا علاجه.
الثاني: أن تتيقن خروج البول، وهذا نوعان:
1-أن يكون ذلك مستمرا لا ينقطع، أو لا يعلم له وقت منتظم ينقطع فيه، فهذا له حكم السلس، فتتوضأ بعد دخول الوقت، ثم لا يضرك ما خرج منك.
2-ألا يكون مستمرا، أو له وقت منتظم ينقطع فيه، كبعد التبول بربع ساعة أو نصف ساعة مثلا، أو بعد تفعل حركات معينة، كما ذكرت في سؤالك : فلا تكون صاحب سلس، ويلزمك تطهير بدنك وثيابك من النجاسة، وتأخير الوضوء والصلاة إلى وقت انقطاع الخارج. وصلاتك مع وجود النجاسة لا تصح.
قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 266): " (وإن اعتيد انقطاع حدثٍ) دائمٍ (زمنا يتسع للفعل) أي: الصلاة والطهارة لها (فيه) أي الزمن : (تعيّن) فعل المفروضة فيه ... ؛ لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعيّن كمن لا عذر له " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 408) ما نصه: " س: رجل مصاب بسلس في البول، يطهر بعد التبول لفترة، لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة . ماذا يكون الحكم؟
ج: إذا عرف أن السلس ينتهي: فلا يجوز له أن يصلي وهو معه طلبا لفضل الجماعة، وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي، ويستنجي بعده، ويتوضأ، ويصلي صلاته، ولو فاتته الجماعة.
وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت، رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة " انتهى.
وإذا كنت تصلي مع علمك بوجود النجاسة، فصلاتك لا تصح، وهل يلزمك قضاؤها أم لا ؟
في ذلك خلاف، والراجح أنه لا يلزمك القضاء، لكن تلزمك التوبة لتهاونك في ذلك، ولأن من صلى مع وجود النجاسة عالما بها، فصلاته لا تصح فيكون في حكم تارك الصلاة، عياذا بالله من ذلك .
قال الشوكاني رحمه الله: "وطائفة منهم لا تحسن الصلاة، وإنما تصلي صلاة غير مجزئة، فلا فرق بينها وبين من يتركها" انتهى من الدواء العاجل، ضمن "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (11/ 5739).
فإن كنت تصلي مع وجود النجاسة، فتب إلى الله، وأكثر من النوافل، ونسأل الله أن يتقبل منك، ويتوب عليك.
والله أعلم.