يقول الإمام عند التسليم : سلام عليكم ورحمة الله. فما حكم الصلاة خلفه؟

31-03-2019

السؤال 309840

لدينا إمام في المسجد عند التسليم يقول سلام عليكم ورحمة الله ، وليس السلام بأل التعريف ، فهل تصح صلاتي خلفه ؟ وإذا كان يجهل ذلك فما حكم صلاتي خلفه ؟

الجواب

الحمد لله.

التسليم ركن من أركان الصلاة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ولا بد فيه من الإتيان بـ(أل)، فيقال: السلام عليكم، ولا يصح أن يقال: سلام عليكم.


وفي "الموسوعة الفقهية" (27/ 70): "اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على ركنيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم.
ولفظه المجزئ عند المالكية والشافعية : " السلام عليكم ".
قال المالكية: فلا يجزئ سلام الله، أو سلامي، أو سلام عليكم، ولا بد - أيضا - من تأخر " عليكم " وأن يكون بالعربية.
وأجاز الشافعية تقدم " عليكم " فيجزئ عندهم " عليكم السلام " مع الكراهة. قالوا: ولا يجزئ السلام عليهم، ولا تبطل به الصلاة؛ لأنه دعاء للغائب، ولا : عليك ، ولا : عليكما، ولا : سلامي عليكم، ولا: سلام الله عليكم. فإن تعمد ذلك ، مع علمه بالتحريم : بطلت صلاته، ولا تجزئ - أيضا - : سلام عليكم.
وذهب الحنابلة إلى أن صيغته المجزئة: السلام عليكم ورحمة الله ، فإن لم يقل " ورحمة الله " في غير صلاة الجنازة : لم يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي ، وهو سلام في صلاة ، ورد مقرونا بالرحمة ؛ فلم يجزئه بدونها ، كالسلام في التشهد.

فإن نكّر السلام، كقوله: سلام عليكم، أو عرفه بغير اللام، كسلامي، أو سلام الله عليكم، أو نكسه فقال: عليكم سلام ، أو عليكم السلام، أو قال: السلام عليك: لم يجزئه ، لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.

ومن تعمد ذلك : بطلت صلاته؛ لأنه يغير السلام الوارد، ويخل بحرف يقتضي الاستغراق" انتهى.


وذهب الحنفية إلى أن التسليم واجب ، وليس ركنا ؛ فتصح الصلاة لو خرج بأي قول أو عمل مناف للصلاة.
وأجازوا أن يقول في السلام: سلام عليكم.

قال في "البحر الرائق" (1/ 351): " السلام من واجباتها عندنا ، ومن أركانها عند الأئمة الثلاثة. ومن أطلق من مشايخنا عليه اسم السنة : فضعيف، والأصح وجوبه، كما في المحيط وغيره؛ لأنه ثبت وجوبه بالسنة ، للمواظبة.

وصيغة السلام ، على وجه الأكمل ، أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله ، مرتين .

والسنة أن تكون الثانية أخفض من الأولى ، كما في المحيط وغيره، وجعله في منية المصلي خاصا بالإمام.

فإن قال: السلام عليكم، أو السلام، أو سلام عليكم، أو عليكم السلام: أجزأه ، وكان تاركا للسنة، وصرح في السراج الوهاج بالكراهة في الأخير" انتهى.

لكن المستحب عندهم الإتيان بالألف واللام، وقد اعتبروا ترك ذلك إساءة.

قال في "مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي" ص 274: " فإن نقص فقال: السلام عليكم ، أو سلام عليكم : أساء بتركه السنة، وصح فرضه" انتهى.

وعليه:

فإذا كان الإمام مقلدا للمذهب الحنفي، فإنه يصح الاقتداء به؛ لأن من صحت صلاته لنفسه ، صحت لغيره ؛ وقد نص الفقهاء على صحة إمامة المخالف في الفروع.
لكن ينبغي نصح هذا الإمام، وبيان أن الأكمل أن يأتي بأل في السلام، حتى على مذهب الأحناف، إن كان حنفيا، لا سيما والخلاف فيه قوي، مع جمهور العلماء الذين يقولون بعدم صحة صلاته ؛ فالناصح لنفسه، المحتاط لأمر دينه : يحتاط لصلاته، ويعمل ما هو الأفضل بكل حال ، على مذهبه ، وما هو الواجب الذي لا يصح سواه ، على مذهب جمهور العلماء.

وإن لم يكن مقلدا للمذهب الحنفي : فإن صلاته لا تصح، ويجب نصحه فإن لم يستجب فالسعي في إزالته.

والله أعلم.

صفة الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب