حكم إعطاء زكاة الفطر لطليقته ومعها ابنه وهما فقيران لا يجدان ما ينفقانه

23-09-2019

السؤال 313916

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لطليقتي ، علما بأنها فقيرة الحال ، ومعها ابني ووضعهما سيء ، ولا يوجد عندهما ما ينفقانه ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الواجب عليك أن تنفق على ابنك بالمعروف، وذلك يشمل طعامه وشرابه وكسوته وعلاجه، ومصاريف دراسته، وسكنه إذا لم تتبرع أمه بالسكن.

ولا يجوز أن تدفع زكاتك لابنك ؛ لما فيه من توفير مالك الذي يجب أن تدفعه في النفقة.

ولا فرق بين زكاة الفطر وغيرها من الزكاوت.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 269): " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم، على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه.

وكذلك لا يعطيها لولده. قال الإمام أحمد: لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.

ثانيا:

يجوز دفع الزكاة للمطلقة البائن، إذا كانت فقيرة غير مكفية بنفقة قريب لها.

قال في حاشية "قليوبي وعميرة" (3/197) : "والمكفي بنفقة قريب أو زوج : ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج ، كالمكتسب كل يوم قدر كفايته" انتهى .

وأما المطلقة الرجعية أثناء العدة، فلها حكم الزوجة، ولا يجوز دفع الزكاة لها.

وينظر: جواب السؤال رقم : (146241) .

والله أعلم.

زكاة الفطر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب