أصلي في العشر الأواخر في المسجد القريب من العمل تسليمتين، ثم ينصرف الامام، وأنصرف من العمل، ثم بعد ذلك أكمل بقية الصلاة في المسجد القريب من بيتي، فهل يدخل ذلك في الفضل المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)؟
الحمد لله.
روى النسائي (1364)، والترمذي (806)، وأبو داود (1375)، وابن ماجه (1327) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: "صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ " وصححه الألباني في "صحيح النسائي".
وهذا الأجر الوارد في الحديث يتحقق بالصلاة خلف الإمام من أول صلاته إلى انصرافه.
ولا يتحقق بإدراك تسليمتين معه فقط، من آخر صلاته، ولو كان الإمام سينصرف بعدهما.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان الرجل في رمضان يصلي أول الليل في مسجد وآخر الليل في مسجد هل يكون الأجر مثله؟
فأجاب: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من قام مع الإمام حتى ينصرف-يعني: في قيام رمضان- كتب له قيام ليله).
فإذا صلى مع الإمام الأول، ثم صلى مع الثاني: لم يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف؛ لأنه جعل قيامه بين رجلين.
فيقال له: إما أن تقوم مع هذا من أول الليل إلى آخره، وإما أن يفوتك الأجر." انتهى من "اللقاء المفتوح" (176/ 16).
ولكن إذا كانت ظروف عملك لا تتمكن معها من صلاة التراويح كاملة في مسجد واحد، فيرجى لك الأجر على نيتك المقترنة بما تقدر عليه من عمل.
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
والله أعلم.