الحمد لله.
كان ينبغي بيان المقصود بأحفاد الابن، هل هم ذكور أم إناث، وكان ينبغي بيان حال الأخت، هل هي أخت شقيقة أو لأب أو لأم ، والظاهر أنها أخت شقيقة ، ما دام لم يذكر في السؤال غير ذلك .
وعلى هذا سيتم الجواب .
1-أما الأحفاد من جهة البنت (أي : أولاد البنت) فإنهم لا يرثون ، ذكورا كانوا أم إناثا . وهذا بإجماع العلماء .
2- وأما الأحفاد من جهة الابن (أي : أولاد الابن) فإن كان فيهم ذكر ، فلهم جميع المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للأخت ، لأنها تسقط بوجود ذكر من الفروع .
قال ابن قدامة رحمه الله: " (ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا، بحمد الله، وذكر ذلك ابن المنذر، وغيره" انتهى من "المغني" (6/ 267).
3-وإن كان أولاد الابن كلهن بنات، فإنهن يأخذن الثلثين، وتأخذ الأخت الباقي تعصيبا.
لأنها تكون عصبة مع البنات أو بنات الابن.
قال ابن قدامة في ميراث الأخت مع بنات الابن ، وأنها تكون عصبة معهن ، أي تأخذ الباقي بعد فرضهن: " أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن، وحجبهن لمن يحجبه البنات، وفي جعل الأخوات معهن عصبات" انتهى من "المغني" (6/ 270).
وفي بلد السائل يعمل القضاء بما يسمونه "الوصية الواجبة" ، وهو حكم جائر ، مخالف لحكم الله تعالى في المواريث ، لا يحل لمن قضت له المحكمة به، أن يأخذ منه شيئا .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (98018) .
والله أعلم.