الحمد لله.
أولا:
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، بانت منه امرأته، ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يموت عنها أو يطلقها؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ البقرة/230.
فإن جامعها بعد الطلاق الثلاث: كان ذلك زنى.
ثانيا:
إذا نتج عن الزنا ولادة بنت ، فهي أختك من جهة الأم، وأنت محرم لها؛ لأنها تنسب لأمها قطعا.
وأما من جهة الأب: فالجمهور على أن بنت الزنا لا تنسب للزاني.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد، وحملت من زنا: أن للزاني أن ينسب الولد إليه، وهذا قول جماعة من السلف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وولد الزنى لا يلحق الزاني، في قول الجمهور.
وقال الحسن , وابن سيرين: يلحق الواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه.
وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة.
وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه " انتهى من "المغني" (6/ 345).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا: قولان لأهل العلم .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش , وللعاهر الحجر ) فجعل الولد للفراش ، دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشا، لم يتناوله الحديث . وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).
فإن نسبها والدك إليه، فلا حرج، عملا بهذا القول، وينبني على ذلك بقية الأحكام من حصول التوراث بينهما، والمحرمية، ككون أخيه محرما لها.
وعلى كل حال: فمحرميتك لها ثابتة، من أمك، على أقل تقدير، كما سبق ذكره.
ونسأل الله أن يتوب على والديك، ويعافينا والمسلمين.
والله أعلم.