يقيمون في مكان العمل 28 يوماً ، فهل يقصرون الصلاة

18-03-2004

السؤال 31926

نحن جماعة نعمل في مكان بعيد عن منازلنا وأهلينا ، وفي مكان خالٍ من السكان والمرافق والمساجد , والمدة التي نقضيها في العمل تساوي المدة التي نقضيها في بيوتنا , أي أننا نعمل 28 يوماً مقابل 28 يوماً كعطلة ، ويتم هذا طوال السنة ، كما أننا نعمل 12 ساعة يوميّاً . هل يجوز لنا قصر وجمع الصلاة مدة تواجدنا في العمل ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز قصر الصلاة إلا للمسافر ، والمسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ليس له أن يترخص برخص السفر .

وعلى هذا ، فليس لكم قصر الصلاة ولا الجمع بين الصلاتين ، بل يلزمكم إتمامها ، وأداء كل صلاة في وقتها ، لأنكم تعلمون أنكم ستقيمون في مكان العمل 28 يوماً .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/95) :

"المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة ، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة" اهـ .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه لله : ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة ؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر ؟ فأجاب :

" جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلو ، لأن هذه المسافة تعتبر سفراً عرفاً بخلاف ما دونها .

ويرى الجمهور أيضاً أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان .

وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر ، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر " فتاوى ابن باز (12/270) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن : رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر ، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط ، حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله ؟ مع العلم أنه من أول مرة كان قد نوى إقامة شهر مثلا. فأجابت :

"له أن يقصر ويجمع في الطريق ، مادام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر ، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهراً فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله ، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة" اهـ . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 8 / 94 ، 95 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة (8/109) عمن يسافر إلى بلد آخر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة ؟

فأجابت : الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ا: ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ . فقال : عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : (هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم.

ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر" اهـ .

أحكام الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب