عبرت الطريق بعد تهدئة السيارة من سرعتها فترتب على ذلك تصادم سيارتين أخريين فهل عليها شيء؟

09-03-2022

السؤال 327042

أنا امرأة، عند خروجي من العمل كانت سيارة والدي تنتظرني في الطريق الآخر، ويجب أن أقطع الطريق، وعندما كنت أقف في الرصيف انتظر انتهاء مرور السيارات حتى أقطع الطريق، في ذلك الوقت قامت سيارة في إبطاء سرعتها لكي أقطع الطريق، وكانت هي الوحيدة القريبة لي، وكانت إشارة التوقف في السيارة تعمل لتنبيه الآخرين، وعند قطعي للطريق وقع حادث بين سيارتين خلف السيارة التي توقفت لي، ولم يحدث شيء للسائقين، ولكن حدث تضرر مادي لإحدى السيارتين، وبعد عودتي للبيت، والانتباه من أثر الصدمة لازمني تأنيب الضمير بأني كنت المتسببة في هذا الحادث. السؤال هل علي إثم في ذلك؟ وما هي الكفارة؟

الجواب

الحمد لله.

لا شيء عليك فيما ذكرت؛ لأنك غير مباشرة ولا متسببة في الحادث، لكونك لم تعبري الطريق إلا بعد تهدئة السيارة القريبة لك من سيرها.

وضمان التلف هنا إما على السيارة التي أبطأت من سيرها، أو على من باشر الاصطدام بغيره، أو عليهما معا، بحسب ما يقرره أهل الخبرة، والأصل أن الضمان على المباشر لا على المتسبب؛ إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد.

ومن صور تعدي المتسبب أن يوقف سيارته، أو يبطئ من سيرها في الطريق السريع.

ومن صور تعدي المباشر أن يسير بسرعة زائدة، أو أن يمكنه توقيف السيارة أو تجنب الحادث، ثم لا يفعل.

وقد يضمنان معا إذا تعدى المتسبب بتهدئة سيره، وأمكن المباشر أن يتفادى الحادث فلم يفعل، أو كان يسير بسرعة زائدة، أو كان نائما أو غافلا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثامن المنعقد في (بروناي دار السلام) سنة 1414هـ الموافق 1993م بخصوص حوادث السير:
"  الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال ، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر .

ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية :

* إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها ، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

* إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

* إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية ... "

رابعاً : إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر ، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال .

خامساً :
أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ، ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب : فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً .
ب - إذا اجتمع المباشر مع المتسبب : كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب ؛ إلا إذا كان المتسبب متعدياً ، والمباشر غير متعدّ .
ج - إذا اجتمع سببان مختلفان ، كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر .
وإذا استويا ، أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما : فالتبعة عليهما على السواء".
انتهى من "مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني، ص372.

والحاصل:

أنه لا شيء عليك بحسب ما جاء في سؤالك.

والله أعلم.

الجنايات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب