هل يؤثر تأخير تسوية الصفقة في الأوراق المالية الأسهم إلى يومين بما يسمى (T+2) عمليا في صحة التقابض المعتبر شرعاً من ناحية شراء الأسهم أو بيعها في الأسهم؟ مع العلم إنه بالإمكان بيع الأوراق المالية محل صفقة الشراء بمجرد تنفيذ الصفقة مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال تسوية الورقة المالية، أيضاً يتمكن البائع من الحصول على القوة الشرائية التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة بمجرد تنفيذ صفقة البيع مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية النقدية.
الحمد لله.
من باع أسهما ، وتأخر دخول النقود إلى حسابه بحيث لا يمكنه تسلمها، لم يجز له أن يشتري بهذه النقود شيئا ، حتى يحصل إمكان التسلم الفعلي لها.
وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض، ونصه:
" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل ، أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض؛ يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً.
وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.
ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2 - تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف" انتهى من "مجلة مجمع الفقه" (ع 6، ج 1 ص 453).
والله أعلم.