الحمد لله.
لا حرج في هذه المعاملة، وهي جمع بين عقدين: الإجارة والسمسرة.
أما الإجارة: فتتمثل في تحميل التطبيقات على المتجر، بمقابل.
وأما السمسرة: فكون المتجر إذا بعت عن طريقه يأخذ 30% أو 15%
وجمهور العلماء على منع اشتراط عقد في عقد؛ لأنه من باب بيعتين في بيعة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " أن يشترط عقدا في عقد ، نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر ، أو يشتري منه أو يؤجره أو يزوجه أو يسلفه أو يصرف له الثمن أو غيره، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع ، سواء اشترطه البائع أو المشتري" انتهى من "المغني" (4/ 309).
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (9/ 271).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثير من المعاصرين: جواز ذلك، ما لم يكن ذلك حيلة على الربا أو يؤدي إلى الربا كالجمع بين سلف (قرض) وبيع، أو سلف وسمسرة.
وأجابوا عن حديث النهي عن بيعتين في بيعة ، بأن المراد به بيع العينة.
وينظر: "المعاملات المالية"، للشيخ أبي عمر الدبيان (5/ 373).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" فالقول الصحيح : أنه إذا شرط عقدا في البيع : فإن الشرط صحيح ، والبيع صحيح ، إلا في مسألتين ...
الأولى: إذا شرط قرضا ينتفع به، فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا.
الثانية: أن يكون حيلة على الربا " انتهى مختصرا من "الشرح الممتع" (8/ 239).
وقال الشيخ أبو عمر الدبيان: "الراجح: في العقود المشتركة:
منع الجمع بين كل عقدين يترتب على الجمع بينهما الوقوع في محذور شرعي، وإن كان كل واحد منهما جائزًا بمفرده.
من ذلك: أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا بيع العينة المنهي عنه.
ومنه : لو باع عليه ذهبًا، واشترط عليه أن يشتري منه بثمنه ذهبًا آخر، فإنه حيلة لمبادلة الذهب بالذهب مع التفاضل.
ومنه : لو باعه الجمع [نوع رديء من التمر] بالدراهم، ثم ابتاع بالدراهم جنيبًا [نوع جيد من التمر] ، وكان ذلك عن مواطأة.
وكذلك لو باع عليه سلعة بشرط أن يقرضه، فإنه يدخل في القرض الذي جر نفعًا، وهكذا، ولا يدخل في ذلك العقدان اللذان لا يترتب على جمعهما محذور شرعي، كما لو باعه سيارته بشرط أن يبيعه داره، لأنه لا محذور هنا في جمع العقدين في عقد واحد، والله أعلم" انتهى من "المعاملات المالية" (5/ 380).
وعليه :
فلا حرج في رفعك التطبيقات على المتجر بمقابل، مع اشتراط المتجر عمولة عند بيع شيء منها.
والله أعلم.