الحمد لله.
أولا:
الظاهر من السؤال أن المؤجر متوفى، فإن كان كذلك، وثبت أن الخط خطه بشهادة أهل الخبرة، أو عرف الورثة خطه، عملوا بذلك، وكان هذا تمديدا لعقد الإجارة السابق له، وإن حصل نزاع في ذلك فالمرجع إلى المحكمة الشرعية.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (25/ 262): "الحجة المكتوبة التي توثق بها الحقوق. وهي معتبرة في إثبات الحقوق في الحكم والقضاء.
وجاء في مجلة الأحكام: أنه يشترط لذلك شروط:
(1) أن يبين في السند ما يثبت الحق، بأن يكون مصدرا بذكر مبلغ الدين مثلا، بالرقم
والحرف، ومعنونا باسم من له الحق. وأن يكون مختوما بخاتم من عليه الحق مع إمضائه.
(2) أن يكون سالما من التزوير والكشط والتغيير، وأن يثبت أن الخط هو خط الكاتب بشهادة أهل الخبرة في هذا الشأن" انتهى.
وإن كان المؤجر حيا، فهو أدرى بإقراره وبخطه.
ثانيا:
لا تصح الإجارة مع عدم العلم بالأجرة، ولا مع جهالة المدة، لكن الأجرة هنا معلومة، وهي أجرة ما كان قبل تمديد العقد، وكذلك نهاية المدة معلومة، وهي تمام خمسين سنة من وقت تمديد العقد.
والله أعلم.