هل يصح الأذان بثلاث عشرة جملة بالتكبير في أوله مرتين ودون ترجيع للشهادتين؟

17-11-2020

السؤال 340598

في بلادنا يرفع الآذان على حسب مذهب المالكية بصيغة 17 جملة، لكن في أغلب الأحيان يرفع بصيغة 13 جملة، يعني التثنية لكن بدون ترجيع، فهل هذه الصيغة صحيحة ؟ وإذا كانت غير صحيحة فكيف العمل لمن يريد ثواب الترديد مع المؤذن، وهو على غير الآذان الوارد الصحيح؟

ملخص الجواب:

الأذان ورد بصيغ عدة، كلها صحيحة، ينظر بيانها في الجواب المطول، فإذا أتى المؤذن بإحداها فلا حرج، وتردد خلفه.

الجواب

الحمد لله.

الأذان ورد بصيغ عدة، كلها صحيحة، منها التكبير في أوله مرتين مع عدم ترجيع الشهادتين، فيكون بذلك ثلاث عشرة جملة، فإن كان مع الترجيع فهو سبع عشرة جملة، وهو ما أخذ به مالك.

والترجيع: هو العود إلى الشهادتين مرتين، مرتين، برفع الصوت بعد قولها مرتين، مرتين، بخفض الصوت.

وإن كان مع تربيع التكبير في أوله، دون ترجيع، صار خمس عشرة جملة، وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد.

وإن كان مع تربيع التكبير، والترجيع، فهو تسع عشرة جملة، وبه أخذ الشافعي.

قال النووي رحمه الله: "في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان: قذ ذكرنا أن مذهبنا أنه تسع عشرة كلمة، وبه قال طائفة من أهل العلم بالحجاز وغيره.

وقال مالك: هو سبع عشرة كلمة، أسقط تكبيرتين من أوله.

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: هو خمس عشرة كلمة، أسقطا الترجيع، وجعلا التكبير أربعا كمذهبنا.

وقال أحمد وإسحاق: إثبات الترجيع وحذفه: كلاهما سنة.

وحكى الخرقي عن أحمد أنه لا يرجّع" انتهى من "المجموع" (3/ 93).

وقد ذهب جماعة من المالكية إلى أن الترجيع سنة، فلو تركه لم يبطل الأذان، مع تقريرهم أن التكبير في أوله مرتان، وعليه فمن ترك الترجيع، أتى بثلاث عشرة جملة.

قال النفراوي في "الفواكه الدواني" (1/ 173): " (والأذان) صفته الشرعية: أن تقول: (الله أكبر الله أكبر) مرتين، بقطع الهمزة من أكبر ومد الجلالة مدا طبيعيا حتى يحصل الإسماع، ...

وظاهر كلامه: أن الترجيع إنما يكون بعد الإتيان بالشهادتين، فلا يرجع الأولى قبل الإتيان بالثانية، وإنما سن الترجيع لعمل أهل المدينة، ولأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به أبا محذورة...

فالحاصل: أن المؤذن يرفع صوته بالتكبير حد الإمكان، ويخفضه بالشهادتين قبل الترجيع بحيث لا يتجاوز إسماع الناس، ويرفع صوته بها عند الترجيع بحيث يساوي صوته بالتكبير.

هذا هو المعتمد من المذهب، واختاره المازري وابن الحاجب، وقال خليل: عليه عمل الناس.

وعُلم مما قررنا: أنه لا بد من الإسماع قبل الترجيع، وإلا لم يصح الأذان.

وظاهر كلام غيره: أن الترجيع سنة، ولو كثر المؤذنون؛ وهو كذلك.

ويعلم من كونه سنة: عدم بطلان الأذان بتركه" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" للدرر السنية (1/ 81): "صفات الأذان الواردة والثابتة في السنة:

1 - الصفة الأولى:

أذان بلال رضي الله عنه الذي كان يؤذن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمس عشرة جملة:

1 - الله أكبر

2 - الله أكبر

3 - الله أكبر

4 - الله أكبر

5 - أشهد أن لا إله إلا الله

6 - أشهد أن لا إله إلا الله

7 - أشهد أن محمداً رسول الله

8 - أشهد أن محمداً رسول الله

9 - حي على الصلاة

10 - حي على الصلاة

11 - حي على الفلاح

12 - حي على الفلاح

13 - الله أكبر

14 - الله أكبر

15 - لا إله إلا الله. [أخرجه أبو داود (499)، وابن ماجه (706)].

2 - الصفة الثانية:

أذان أبي محذورة رضي الله عنه وهو تسع عشرة جملة، التكبير أربعاً في أوله مع الترجيع.

عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال:  قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله (مرتين، مرتين) قال: ثم ارجع فمدَّ من صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله  أخرجه أبوداود والترمذي.

3 - الصفة الثالثة:

مثل أذان أبي محذورة رضي الله عنه السابق؛ إلا أن التكبير في أوله مرتان فقط، فيكون سبع عشرة جملة. أخرجه مسلم.

4 - الصفة الرابعة:

أن يكون الأذان كله مثنى مثنى، وكلمة التوحيد في آخره مفردة، فيكون ثلاث عشرة جملة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، إلا أنك تقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أخرجه أبوداود والنسائي.

* السنة أن يؤذن بهذه الصفات كلها، بهذا مرة، وبهذا مرة، وهذا في مكان، وهذا في مكان، حفظاً للسنة، وإحياء لها بوجوهها المشروعة المتنوعة، ما لم تُخْشَ فتنة" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الأذان ورد فيه صفات متعددة، ومن صفات الأذان أن يكون التكبير في أوله مرتين، دون ترجيع، فعليه يكون ثلاث عشرة جملة" انتهى من "مذكرة الفقه"، ص177 .

والحاصل:

أن هذه الصيغ كلها صحيحة، فإذا أتى المؤذن بإحداها فلا حرج، وتردد خلفه.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (21376).

والله أعلم.

الأذان
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب