الحمد لله.
إذا كان المتوفى قد تاب إلى الله تعالى من ترك الصلاة ، وحرص على أدائها قبل موته ، فيرجى أن يكون شهيدا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " رواه البخاري (2829) ومسلم (1914) .
قال النووي رحمه الله : ( وَأَمَّا ( الْمَبْطُون ) فَهُوَ صَاحِب دَاء الْبَطْن , وَهُوَ الإسْهَال . قَالَ الْقَاضِي : وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي بِهِ الاسْتِسْقَاء وَانْتِفَاخ الْبَطْن , وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي تَشْتَكِي بَطْنه , وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يَمُوت بِدَاءِ بَطْنه مُطْلَقًا ) انتهى من شرح مسلم .
1- والواجب إخراج زكاة ما عليه من السنين الماضية ، وذلك بتقدير ما كان يملكه – في كل عام - من الأموال الزكوية المباحة، كالنقود والذهب ، مما بلغ نصابا وحال عليه الحول - دون ما انضاف إليها من الفوائد الربوية المحرمة - فيُخرج عن ذلك ربع العشر أي 2.5 % ، ثم يقدر ما بقي للعام الذي يليه ويخرج منه ربع العشر أيضاً وهكذا .
2- وما أكله الورثة من أموال الربى ، يلزمهم التوبة منه ، إذا كانوا عالمين بحرمته ، وينبغي لهم الاجتهاد في الدعاء لوالدهم أن يتجاوز الله عنه ، فإن أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب . وقانا الله والمسلمين ذلك .
3- وليس للورثة من الشهادات المذكورة إلا رأس المال ، وأما الفوائد المحرمة فلا يجوز أخذها ، فإن أبى البنك إلا أن يأخذها الورثة ، فإنها تؤخذ من البنك وتعطى للفقراء والمساكين أو تصرف في مصالح المسلمين تخلصاً منها انظر السؤال رقم 20695 .
وإذا وُجد بنك إسلامي ، تنضبط معاملاته بالشرع ، جاز استثمار المال عن طريقه .
والصدقة الجارية لها صور كثيرة منها بناء مسجد أو المساهمة في بنائه ، أو شراء كتب لطلبة العلم الشرعي ، أو شراء مصاحف توضع في مسجد، أو وقف بيت أو محل ، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري ، ونحو ذلك ، وتوجد في بعض البلدان هيئات مسئولة عن الوقف ، يمكن الاتصال بها ، وإنشاء الوقف أو المساهمة فيه عن طريقها .
وخير ما تنفعون به إباكم بعد موته الدعاء له ، فاجتهدوا له في الدعاء بأن يتغمده الله برحمته الواسعة ، ويتجاوز عن سيئاته .
نسأل الله تعالى أن يتقبل منك ويعينكم على بر والدكم .
والله تعالى أعلم .