توفت أختي عن زوج وولدين وأم، وجلست مع زوجها بعد فترة من الوفاة، وتكلمت معه فى الميراث، فقال لي: لا أحد يسألني عن شيء، حتى أنهي الديون وجميع المتعلقات، ثم أتواصل معكم، وأنا أحفظ لهم حقهم فى ميراث أختي كل شهر من ريع عمارتنا التى نملكها أنا وإخوتي، حتى يأتوا فى الوقت المناسب لهم وأعطيه لهم، وحتى الآن بعد سنوات من وفاة أختي لم يتحدث عن حق والدتي فى ميراث ابنتها، رغم أن أختي كانت تملك شقتين، والآن هم يعرضون إحدى شقق أختي للبيع، ولم يخبرونا بأي شيء، وهم الآن لهم مبلغ من ميراث أختى، وهو نصيبهم من شقة تم بيعها حاليا. فهل يجوز لى حجز نصيبهم من بيع هذه الشقة حتى يبيعوا شقة أختي المعروضة للبيع حاليا حتى نعرف نصيب والدتي من الشقة، ونعمل مقاصة، ونعطيهم باقى نصيبهم، أو نأخذ باقى نصيبنا إن لم يأتوا بحق أمي من بيع شقة أختي؟
الحمد لله.
أولا:
لا يجوز لأحد الورثة منع تقسيم الميراث
إذا مات الإنسان فإن ماله ينتقل إلى ورثته، ولا يجوز لأحد الورثة أن يخص به نفسه، أو أن يمنع تقسيم الميراث.
لكن لا يقسم الميراث إلا بعد سداد دين المتوفى، فإن كان على أختك دين يخصها، فالواجب سداده قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى في قسمة المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/11.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/ 201) " الدَّين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ، ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
وإذا لم يكن على أختك دين، وإنما الدين على الزوج، فلا علاقة لذلك بتقسيم تركة أختك ، وقد أساء بتأخير ذلك ، وعدم إعطاء أمك نصيبها وهو السدس.
وعلى فرض وجود ديون، فإن سدادها من التركة لا يحتاج إلى سنوات.
ثانيا:
إذا كان لأختك مال من ريع العمارة ، ومن نصيبها من الشقة التي بيعت، فالواجب إخبار زوجها وأولادها إن كانوا بالغين بذلك، ودعوتهم للجلوس لقسمة التركة ، وإعطاء الأم حقها، وأخذ حقهم.
فإن أبوا، أو ماطلوا: جاز لكم حجز هذا المال، حتى يتبين لكم بكم باع الزوج شقة أختك، فتخصمون منه السدس، وتعطونه الباقي.
وهذا إذا لم يكن على أختك دين سيسدد من ثمن الشقة، فإن هذا سيؤدي إلى نقصان السدس أو إعدامه بحسب قدر الدين.
وما قلناه من حجز المال وعمل المقاصة، عند الامتناع من التقسيم أو المماطلة: مبني على ما يسمى بمسألة "الظَّفَر" ؛ أي إذا ظفر الإنسان بمالِ مَنْ ظلمه، فإنه يأخذ منه حقه ، في أصح قولي العلماء.
قال البخاري في صحيحه: " بَابُ قِصَاصِ المَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل: 126] " انتهى.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " (قوله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) أي : هل يأخذ منه بقدر الذي له ، ولو بغير حكم حاكم ، وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره ، ولهذا أورد أثرا بن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار" انتهى من "فتح الباري" (5/ 108).
وينظر الكلام على مسألة الظفر في جواب السؤال رقم : (171676)، ورقم : (236260).
والله أعلم.