الحمد لله.
أولا:
إذا كنت قد وضعت العربة في جانب من البيت لا يأتيه أهل البيت كثيرا، فأنت غير معتدية، ولا يلزمك ضمان من عثر بهذه العربة، بخلاف ما لو وضعتها في طريقهم وممرهم.
ثانيا:
على فرض أنك معتدية بفعلك فإنك تضمنين الكسر، ولا تضمنين النفس، إلا إذا ثبت أن جدتك ماتت من مضاعفات الكسر، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بسراية الجرح.
روى ابن أبي شيبة في مصنفه (27626) عن الحارث، في الرجل يضرب الرجل، قال: "إذا شهدت الشهود أنه ضربه، فلم يزل مريضا من ضربه حتى مات؛ ألزمتُه الدية، فإن كان عامدا فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة".
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 339): "وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف؛ لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذلك أثرها" انتهى.
فإذا قال طبيبان ثقتان: إن الوفاة كانت من مضاعفات الكسر، وتبين أنك كنت معتدية بوضع العربة؛ لزمك حينئذ الكفارة، والدية على عاقلتك تدفع لورثة جدتك.
وإذا قالا: إن الوفاة ليست من مضاعفات الكسر، فلا شيء عليك فيما يتعلق بموت جدتك.
والله أعلم.