الحمد لله.
إذا كان المكتب قد أعلن أن مبلغ المصروفات المدرسية سيدفع كاملا بدون خصم سواء دُفع عاجلا أو على ستة أشهر أو أكثر، فإن هذا يحتمل أن المكتب يسدد المال للمدرسة حالًّا، بأقل من قدره، ثم يتقاضاه منكم مقسطا، وهذا من بيع الدين المحرم، المشتمل على ربا النسئية والفضل، فتبيع المدرسة الدين المؤجل الذي لها وهو عشرة آلاف مثلا، بتسعة آلاف حالة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع الدين وسندات القرض:
"أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل، من غير المدين، بنقد معجل، من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا. كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل، من جنسه أو غير جنسه، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً" انتهى من مجلة المجمع (العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).
فالواجب التحقق من صفة تعامل المكتب مع المدرسة، فإن كان مجرد وسيط ينقل أموالكم إليها كما هي، حالَّة كانت أو مقسطة،مقابل عمولة يأخذها من المدرسة مقابل تحصيل المال، فلا حرج، سواء كانت عمولته مبلغا مقطوعا أو نسبة.
قال في الإقناع (2/ 270): "وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه." انتهى.
ولا حرج عليكم أن تعدلوا طريقة الدفع إلى التقسيط بدلا من الكاش، ما دامت المصروفات ثابتة، ولن يتم زيادتها عما تم التعاقد عليه مقابل تقسيطها.
وإن كان المكتب يدفع المال للمدرسة (بالكاش) في حال دفعكم له بالتقسيط، فهذا محرم، ولا يجوز لكم الإعانة عليه، فتبحثون مع المدرسة عن طريقة مباحة لتسديد المصروفات لها.
والله أعلم.