نسيت دعاء الاستفتاح وشرعت في قراءة الفاتحة ثم تذكرته فعدت لأقرأه، فهل تبطل الصلاة قياسا على من رجع إلى التشهد الأول بعد أن نسيه؟
الحمد لله.
القاعدة: أن المصلي إذا ترك واجبا أو سنة في الصلاة حتى شرع في الركن الذي يليه؛ فإنه لا يعود إلى ذلك الواجب أو السنة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
"وإن ذكره – الواجب - بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلم." انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (14 / 98).
ولهذا إذا شرع المصلي في ركن قراءة الفاتحة، لا يرجع إلى دعاء الاستفتاح.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
"وإذا نسي الاستفتاح، أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعاذة، لم يعد إليه؛ لأنه سنة فات محلها. وكذلك إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة، لم يعد إليه لذلك." انتهى من "المغني" (2 / 145).
فإن رجع في الصورة المذكورة في السؤال، فلا تبطل صلاته، لأن ذلك لا يخل بهيئة الصلاة.
جاء في "حاشية الجمل" في الفقه الشافعي (1 / 456):
"فلو قطع الفاتحة للقنوت أو الافتتاح عامدا عالما لم تبطل صلاته؛ لأن ذلك لا يخل بهيئة الصلاة الظاهرة، وإن كان فيه قطع فرض لنفل." انتهى.
وأما قياسه على بطلان صلاة من رجع من القيام أو قراءة الفاتحة إلى التشهد، فلا يصح؛ لأن الفعل أقوى من القول؛ ولهذا تبطل صلاة من تعمد تكرار ركوع أو سجود، ولا تبطل صلاة من تعمد تكرار الفاتحة.
وقد ذكر العلماء أن الأقوال المشروعة في الصلاة، لا تبطل الصلاة بتكرارها، أو الإتيان بها في غير موضعها إلا السلام، فإن من سلم قبل تمام صلاته عالما عامدا بطلت صلاته.
قال ابن قدامة رحمه الله عن زيادة الأقوال في الصلاة:
"الضَّرْبُ الثَّانِي، زِيَادَاتُ الْأَقْوَالِ، وَهِيَ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا، مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ، كَالسَّلَامِ وَكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ...
الْقِسْمُ الثَّانِي، مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ، وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا، أَنْ يَأْتِيَ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ، كَالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيَامِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ...
النَّوْعُ الثَّانِي، أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا بِذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ فِيهَا، كَقَوْلِهِ " آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ " وَقَوْلِهِ فِي التَّكْبِيرِ " اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا " وَنَحْوِ ذَلِكَ... " انتهى من "المغني" (2/426).
وقال البهوتي في "الروض المربع" (2/101):
"ويكره تكرار الفاتحة". انتهى.
قال ابن القاسم تعليقا عليه:
"والفرق بين الركن القولي والفعلي: أن تكرار القولي لا يخل بهيئة الصلاة" انتهى.
أي: أن تكرار الركن القولي لا يبطل الصلاة لأنه لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف زيادة الركن الفعلي، فإنها مبطلة للصلاة، لإخلالها بهيئة الصلاة.
والله أعلم.