الحمد لله.
لا يظهر لنا أنه يلزمك شيء تجاه ما حصل، ولا نرى داعيا لتخوفك، وذلك لأمور:
1-أن صاحبتك لم تحضر ما أشرت عليها به، وإنما أحضرت غيره.
2-أن المستشفى كانت قد قررت عملية التنظيف، وهذا يعني غلبة الظن بموت الجنين.
3-أن نفخ الروح –على المشهور- إنما يكون بعد تمام أربعة أشهر، والجنين كان عمره شهرين أو شهرين ونصف.
4-أنه لو اجتمع في الجناية متسبب ومباشر، كان الضمان على المباشر، فلو أعطيتِها العشبة، فقتلت بها جنينها؛ كان الضمان عليها. والضمان يشمل الدية والكفارة، إن كانت الجناية توجب دية أو كفارة.
قال في "شرح المنتهى" (10/173): " والقاعدة الشرعية في المتلفات: (أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر) " انتهى.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثامن المنعقد في (بروناي دار السلام) سنة 1414 هـ الموافق 1993 م بخصوص حوادث السير:
"ب - إذا اجتمع المباشر مع المتسبب: كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب؛ إلا إذا كان المتسبب متعدياً، والمباشر غير متعدّ " انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني، ص 372
وأنت لا متسببة ولا مباشرة، بل غايتك أن تكوني داعية للفعل، لكنك لم تعطها ما يتسبب في الجناية.
5-أن الدية (الغرة) والكفارة إنما تكون بإسقاط الجنين بعد نفخ الروح، والغرة: نصف عشر الدية.
فإن كان الإسقاط بعد تخلق الجنين وظهور صورة الآدمي، وقبل نفخ الروح، وجبت الغرة فقط.
والتخلق لا يكون قبل ثمانين يوما، لأن الجنين يكون أربعين يوما نطفة، ثم أربعين يوما علقة، ثم يكون مضغة، مخلقة وغير مخلقة، والغالب أن التخلق يكون إذا بلغ تسعين يوما، وقد يكون قبل ذلك، أي فيما بين الثمانين والتسعين.
وإن كان الإسقاط قبل تخلق الجنين، فلا تجب الغرة ولا الكفارة.
وكل هذا بعد تحقق حياة الجنين.
وأما مع غلبة الظن بموته قبل ذلك، أو أنه لم يكن قد نفخت فيه الروح أصلا؛ فلا يلزم في إسقاطه شيء.
ثم إن في بقاء الجنين الميت في بطن الأم خطرا عليها، فالتعجيل بإسقاطه هو الصواب، وإذا أمكن إسقاطه بالأعشاب كان خيرا من إجراء عملية التنظيف، فقد تضمن عملك الإحسان إلى صاحبتك، فلا داعي للقلق بشأن هذه المسألة.
والله أعلم