الحمد لله.
أولا:
إذا كان "تمويل الجسر" يقوم على التورق المنظم، بأن يبيع البنك لك سلعة دولية (معدن) ثم يتوكل عنك في بيعها، ويعطيك النقود، فهذا محرم، وقد صدر بتحريمه قراران من مجمعي الفقه، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم:(82612)، ورقم:(98124).
والصورة المشروعة من التورق ، هي شراء السلعة من البنك أو من غيره بثمن مقسط ، ثم قيام المشتري ببيعها بنفسه على جهة أخرى ، ليحصل على النقد الحالِّ.
ثالثا:
يجوز الدخول مع البنك في تمويل إضافي (مباح) ، بشرط استقلاله وانفصاله عن التمويل الأول ، وذلك بعدم الاتفاق أو التواطؤ على سداد الدين الأول من التمويل الثاني.
وينظر: جواب السؤال رقم:(153348).
والله أعلم.