والدي انفصل عن والدتي من مدة طويلة حوالي 20 سنة، ووقت الانفصال كان لوالدتي نفقة ومؤخر وغيره، محامي والدتي اتفق مع والدي أنه يكتب شقة الزوجية ربعها لوالدتي والباقي باسمي أنا وإخوتي، فوافق والدي؛ لأنه كان يقيم وقتها مع زوجته الثانية بالسعودية، وكان لديه في نفس الوقت ابنة من زوجته الثانية، والآن يقول والدي: إنه وقع في الحرام؛ لأنه لم يكتب لابنته من زوجته الثانية نصيبا في الشقة التي أعطاها لنا ولأمنها، فهل أختنا من الأب لها حق شرعي في هذه الشقة أم لا؟
الحمد لله.
أولا:
إذا كان والدك قد كتب ربع الشقة باسم والدتك تعويضا لها عن المؤخر أو نفقة العدة أو نفقة قديمة مستحقة، فلا حرج في ذلك.
وإذا كان قد كتب باقي الشقة لكم، إكراما لكم، وليس تعويضا للوالدة عن حق لها، فهذه هبة منه، ويلزمه أن يعدل بين جميع أولاده في الهبة، سواء كانوا من زوجة واحدة أو من أكثر من زوجة، وسواء كانوا موجودين وقت الهبة أو حدثوا بعد ذلك؛ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: "أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"فَارْجِعْهُ " أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623).
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ .
نحلت: أي: أعطيت، من النِّحلة، وهي العطاء.
ثانيا:
العدل بين الأولاد يكون بإعطاء الذكر ضعف الأنثى، فإن أعطى الوالد بعض أولاده وترك البعض- كما في حالتكم- فإن العدل أن يدخل أختكم معكم، أو يعطيها من ماله نصف ما أعطى الذكر منكم، أو أن يسترد الهبة منكم.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 51): "فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر" انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(249670)، ورقم:(114659).
والله أعلم.