الحمد لله.
أولا:
إن كان ما يأخذه إخوانك من مرتب شهري ونصف سنوي، على قدر أجرة المثل لمن يعمل عملهم في الأرض، فما يعطى لك يعتبر هبة منهم، ولا حرج عليك في قبولها ما دموا بالغين راشدين.
وإن كان ما يأخذه الواحد منهم من رواتب أكثر من أجرة المثل، فإن الزائد على الأجرة يحق لك أن تأخذي قدر نصفه، كما أن لك أن تتنازلي عنه.
ثانيا:
لا شك أن تجهيز إخوانك لشققهم لن يكون من أجرة عملهم في الأرض، وإنما هو مما زاد عن ذلك، وهذا لك فيه حق كما تقدم، فلا حرج في تجهيزهم شقة لك. وإن أخذت مثل نصيب الذكر فإنك تعوضينهم عنه، إلا أن يرضوا بما تأخذينه من الزيادة.
واعلمي أن الواجب المبادرة بتقسيم التركة بعد وفاة المورث؛ ما لم يرض الجميع بتأخير ذلك، وأن الورثة لو كانوا بالغين عاقلين، وتراضوا على شيء معين في تقسيم التركة، كأن أعطوا أختهم مثلهم، أو أعطوا أمهم مثلهم: فلا حرج في ذلك؛ فالأمر راجع إليهم.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (33 /217): "أَمَّا قِسْمَةُ التَّرَاضِي: فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا انْتِفَاءُ الضَّرَرِ، بَل الرِّضَا بِهِ مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ ضَارَّةً بِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ، لَكِنَّهُمْ رَضُوْا بِهَا: فَهَذَا شَأْنُهُمْ وَحْدَهُمْ؛ لأِنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لاَ يَعْدُوهُمْ، وَهُمْ أَدْرَى بِحَاجَاتِهِمْ، فَلاَ يَكُونُ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْهَا وَقَدْ رَضُوا بِضَرَرِ أَنْفُسِهِمْ." انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 459): "كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة، كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما، عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة؟ وكيف يقسم محل للبيع مؤجر (أي: الميت كان يستأجره من آخر)، إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم.
الجواب: تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون: فلا بأس، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق.
عبد الله بن قعود... عبد الله بن غديان... عبد العزيز بن عبد الله بن باز." انتهى.
والله أعلم.