لقد وجدت شركة تعطيك مبلغ للاستثمار في الفوركس من دون إيداع أموال، وتعطيك مدة محددة للتداول، بعد ذلك يمكنك سحب الأرباح بعد انتهاء الفترة، فما الحكم الشرعي لذلك؟ وإذا كان ذلك محرم، فهل يجوز استخدام هذه الأرباح في شراء رصيد ألعاب، علما أنه لا أنتفع من شراء رصيد الألعاب، إنما فقط للتسلية؟
الحمد لله.
أولا:
لا تعطي الشركات مبالغ لاستثمارها في الفوركس إلا في مقابل أن يتم التعامل عن طريقها، فتربح هي عمولة السمسرة، والمبالغ المدفوعة هي شرعا من باب السلف أي القرض.
ولا حرج في عمولة السمسرة، ولا في القرض الحسن، من حيث الأصل، لكن يحرم الجمع بين السمسرة والسلف؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وصححه الترمذي، والألباني.
ويلحق بالبيع سائر عقود المعاوضات، ومنها السمسرة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن (المارجن): " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ... ) الحديث رواه أبو داود (3/ 384)، والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم:(106094).
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(310956).
فسواء أودعت المال أو لم تودعه، فالمحذور قائم.
ثانيا:
الأرباح الناشئة عن استعمال المارجن أو الرافعة المالية: أرباح محرمة، والواجب التخلص منها بإعطائها الفقراء والمساكين، إلا إن كان المتعامل جاهلا بالتحريم فتحل له، أو كان فقيرا محتاجا فيحل له أن يأخذ قدر حاجته، ويتخلص من الباقي.
فإن كنت جاهلا بالتحريم وربحت من ذلك الفوركس، فلك أن تستفيد من الربح وأن تشتري به رصيدا للألعاب المباحة.
وأما إن كنت عالما بالتحريم فيلزمك التخلص من الربح، وليس لك الانتفاع به، ولو في اللعب!!
والله أعلم.