لدينا قريبة في العائلة مريضة منذ ولادتها بمرض عجز الأطباء عن شرح ماهيته لأبويها، وعلى ما يبدو أنه مناعي، المهم أنها الآن في عمر 15 سنة، وتبدو كأنها في العاشرة من عمرها أو الحادية عشر ، وقد سألتني قبل أسابيع إن كان يجب عليها الصوم علما أنها لم تحض بعد.
الحمد لله.
يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
والبلوغ يحصل بإكمال خمسة عشر عاما، أو بإنزال المني يقظة أو مناما، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج, وتزيد المرأة على ذلك بالحيض.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (8/ 191):
" والبلوغ بالسن: يكون عند عدم وجود علامة من علامات البلوغ قبل ذلك.
واختلف الفقهاء في سن البلوغ.
فيرى الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية: أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، كما صرح الشافعية بأنها تحديدية؛ لخبر ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، ورآني بلغت. [رواه البخاري].
قال الشافعي: رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة، وهم أبناء أربع عشرة سنة، لأنه لم يرهم بلغوا، ثم عُرضوا عليه وهم من أبناء خمس عشرة فأجازهم، منهم: زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر.
ويرى المالكية أن البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل بالدخول فيها، وقد أورد الحطاب خمسة أقوال في المذهب، ففي رواية: ثمانية عشر، وقيل: سبعة عشر، وزاد بعض شراح الرسالة: ستة عشر، وتسعة عشر، وروي عن ابن وهب خمسة عشر، لحديث ابن عمر السابق.
ويرى أبو حنيفة: أن البلوغ بالسن للغلام هو بلوغه ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة سنة؛ لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده قال ابن عباس رضي الله عنه: الأشد ثماني عشرة سنة. وهي أقل ما قيل فيه، فأخذ به احتياطا، هذا أشد الصبي، والأنثى أسرع بلوغا فنقصت سنة" انتهى.
فالجمهور أن سن البلوغ تمام خمس عشرة سنة.
وعليه؛ فهذه الفتاة إذا لم تحض، ولم تحتلم، ولم ينبت لها شعر خشن حول القبل، فإنها إن أتمت خمس عشرة سنة فهي بالغة، ويجب عليها الصوم، ولا عبرة بحجم الجسم.
وحينئذ؛ فعليها أن تتحقق من بلوغها بالعلامات السابقة؛ لتعلم هل يجب عليها الصوم أم لا.
لكن .. إذا كانت لا تستطيع الصيام ، أو كان الصيام يضرها ، فإنه يُسأل الأطباء : هل يُرجى زوال مرضها في المستقبل بحيث تستطيع الصيام ؟ أو لا يرجى ذلك ؟
فإن رُجي زوال مرضها فإنها تفطر وعليها القضاء حين تتمكن منه ، وإن كان لا يرجى زواله فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليها.
والله أعلم.