الحمد لله.
أولا:
إذا كان الطلاق رجعيا،- وهو الطلاق الأول أو الثاني إذا كان على غير عوض من الزوجة-، فللزوج أن يرجع زوجته، إذا كانت لا تزال في زمن العدة، حتى ولو من دون إذنها أو رضاها.
ولا يملك الأهل منع ابنتهم من الرجوع لزوجها إن راجعها في العدة.
وينظر: جواب السؤال رقم:(75027).
ثانيا:
إذا كان زوجك يشترط لإرجاعك أن تتنازلي عن الشقة، فالجمهور من المذاهب الأربعة لا يرون صحة الرجعة المعلقة على شرط، وذهب بعض أهل العلم إلى الصحة إن كان للزوج غرض صحيح في الشرط.
وينظر : "تبيين الحقائق" (4/132)، "حاشية الدسوقي" (2/420)، "مغني المحتاج" (5/5)، "المغني" (7/405)، "الموسوعة الفقهية" (22/108)، "الشرح الممتع" (13/190).
وعلى ذلك؛ فإن قال: راجعتك أو أرجعتك بشرط التنازل عن الشقة، لم تصح الرجعة عند الجمهور.
وأما إن كان هذا من باب الوعد والثقة، كأن يرجعك على وعد منك أن تتنازلي بعد الرجعة، أو العكس، أن تتنازلي أولا، ثم يقوم بإرجاعك، فالرجعة صحيحة حينئذ.
والنصيحة لك ألا تتنازلي عن الشقة، فعلى فرض أنه صادق في أنه لا يريد إرجاعك لأجل التنازل عن شقتك، فإنه لا يؤمن أن يطلقك ثانية كما طلقك الأولى، وحينئذ تفقدين مالك وتعصين أهلك.
فالنصيحة لك : أن تبيني له أنك لن تتنازلي عن الشقة حتى لا تغضبي أهلك، لا سيما وهم رافضون للرجعة مع وجود الشقة، فكيف لو كانت الرجعة مع التنازل عنها!
فتمسكي بحقك، فإن كان صادقا في الرغبة في إرجاعك، فسيراجعك.
وإذا كان الزوج يرى أن كتابة الشقة باسمك ليا لذراعه، فإن اشتراطه تنازلك عنها ليرجعك: لي لذراعك.
وإذا كان حريصا عليك أنت، فلا ذنب لك في شيء من ذلك، وهو قد قبل الشرط الأول، ومضى أمره ، فلماذا يلجئك الآن إلى هذا؟!
واعلمي أن كثيرا من الأزواج يمنعهم من الطلاق الغرم المالي، كالقائمة ونحوها، فإذا كان زوجك قد طلق مع ذلك، فكيف إذا رجعت إليه شقته؟! فهذا سيسهل عليه الأمر.
فالنصيحة ألا تتنازلي عن شقتك.
ونسأل الله أن ييسر أمرك ويقضي لك الخير.
والله أعلم.