هل يجوز مناداة الزوجة للفراش أو لوضع العشاء أو لأي أمر كان وهى تصلى التراويح قبل أن تكمل الإحدى عشرة ركعة ؟ وهل يجوز أن تصلي جزءاً وتقوم بواجباتها المنزلية وتعود لتكملة ما تبقى من صلاة التراويح ؟.
الحمد لله.
يجوز للمسلم أن يصلي التراويح متوالية وله أن يصليها متفرقة ، فمن أراد أن يصليها أول الليل أو أوسطه أو آخره دون الانشغال بعملٍ آخر : فله ذلك ولا حرج عليه ، ومن أراد أن يصلي أول الليل شيئا من القيام ويؤخر الباقي إلى آخر الليل : فلا حرج عليه أيضاً .
وعليه : فيجوز للمرأة أن تصلي التراويح وأن تفصل بين كل ركعتين بما يحتاجه الزوج أو الأولاد من أعمال ، ولا يؤثر هذا على صلاتها ، بل هي مأجورة على صلاها وعلى خدمتها لزوجها وبيتها .
كما أن حق الزوج مقدم على صلاة التراويح لأن حقه واجب على الزوجة والتروايح سنة ، والواجب مقدم على السنة .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن صيام النفل إلا بإذن زوجها .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ) .
رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .
وسبب النهي أنها إن صامت فوتت بذلك حق الزوج عليها من الاستمتاع من أجل فعل نافلة ، ولا يجوز فعل نافلة وتضييع واجب .
قال الحافظ ابن حجر :
وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع .
" فتح الباري " ( 9 / 296 ) .
فعلى الزوجة أن توفق بين القيام بكلا الأمرين دون إفراط ولا تفريط .
وعلى الزوج أن لا يُشغل زوجته بأمورٍ تافهة يمكن تأجيلها وليكن عوناً لها على القيام والدعاء وقراءة القرآن ففي ذلك خير له ولها ولأسرتهما .
والله أعلم .