كانت غنم ترعى، وكانت الغنم لراعيين، فنطح فحل أحد الغنم الصغيرة فماتت، وكانت الغنمة الصغيرة للراعي الآخر، فما الحكم؟
الحمد لله.
جناية البهائم على البهائم أو الأنفس هدر، ما لم تكن البهيمة مع صاحبها، أو تحت يده، راكبا أو سائقا أو قائدا لها.
والأصل في ذلك: ما رواه البخاري (1499)، ومسلم (1710) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ .
وفي رواية لهما: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ .
ومعنى جبار: أي هدر، لا يعوض عنه.
قال النووي رحمه الله: " العجماء بالمد هي كل الحيوان سوى الآدمي، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، والجُبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: (العجماء جرحها جبار): فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار، أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئا وليس معها أحد؛ فهذا غير مضمون، وهو مراد الحديث.
فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب، فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه: وجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودَعا أو وكيلا أو غيره، إلا أن تتلف آدميا، فتجب ديته على عاقلة الذي معها، والكفارة في ماله.
والمراد بجُرح العجماء: إتلافها؛ سواء كان بجرح أو غيره.
قال القاضي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار: لا ضمان فيها؛ إذا لم يكن معها أحد. فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد، فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته" انتهى من "شرح مسلم" (11/225).
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (4/125): " (فصل) في جناية البهائم (وما أتلفته البهيمة) آدميا كان أو مالا (ولو صيد حرم، فلا ضمان على صاحبها) فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار متفق عليه، أي: هدر، (إذا لم تكن يده عليها)، فإن كانت؛ ضمن" انتهى.
وعليه ؛ فلا شيء على صاحب الفحل.
والله أعلم.