الحمد لله.
أولا:
إذا وهب عمكِ لك أرضا، ولم تقبضيها حتى مات، فإنها تكون للورثة، إن شاءوا أمضوا هبة أبيهم، وإن شاءوا جعلوا الأرض في التركة واقتسموها.
وذلك أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، بحيث يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف الملاك، ولا يكفي التنازل عند القاضي مع بقائها تحت تصرف الواهب.
فإن مات الواهب قبل قبض الهبة : صار الأمر فيها للورثة؛ فلهم إمضاء الهبة أو الرجوع فيها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى أنها تبطل.
قال في "الإنصاف" (7/ 123): ". قوله (وإن مات الواهب: قام وارثه مقامه في الإذن، والرجوع) هذا المذهب ...
وقال القاضي في المجرد: يبطل عقد الهبة. جزم به في الفصول. وقدمه في المغني، والشرح، والنظم، والفائق. قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة: وهو المنصوص في رواية ابن منصور، واختيار ابن أبي موسى " انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (32/288): "اختلفوا في حكم العقد إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها.
فقال الشافعية: إن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض لم ينفسخ العقد، لأنه يؤول إلى اللزوم، ويقوم الوارث مقام مورثه.
وقال الحنابلة: إذا مات الموهوب له قبل القبض بطل العقد، أما إذا مات الواهب فلا تبطل الهبة، ويقوم وارثه مقامه في الإقباض أو الرجوع في الهبة" انتهى.
وينظر: "المبسوط" (12/56)، "كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي" (2/256)، "مغني المحتاج" (3/566)، "كشاف القناع" (4/303).
ثانيا:
لا حق لك في المطالبة بما دفعت للمحامي، لأنه إن بطلت الهبة ، فلا حق لك في الأرض، وإن لم تبطل ، وكان القرار فيها للورثة، فلهم أن يرفضوا ولا حرج عليهم، وقد رفضوا ، فلا يلزمهم شيء.
لكن ، إذا دفعوا لك ذلك عن طيب نفس منهم ، فلا حرج عليك في قبوله.
والله أعلم.