الحمد لله.
لا أصل لهذا الشرط ، وإنما هو من كلام العوام في بعض البلاد.
وقد ذكر العلماء الشروط الواجب توافرها في الذابح حتى تحل ذبيحته، ولم يذكروا منها أن يأذن الأب لابنته.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"ويشترط للذكاة شروط تسعة:
الشرط الأول: أن يكون المذكي عاقلاً مميزاً، فلا يحل ما ذكاه مجنون، أو سكران، أو صغير لم يميز، أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم.
الشرط الثاني: أن يكون المذكي مسلماً، أو كتابياً ، وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى. فأما المسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكراً أم أنثى، عدلاً أم فاسقاً، طاهراً أم محدثاً.
وأما الكتابي فيحل ما ذكاه سواء كان أبوه وأمه كتابيين أم لا. وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية.
الشرط الثالث: أن يقصد التذكية لقوله تعالى: إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط.
الشرط الرابع: أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيماً لصنم، أو صاحب قبر، أو ملك، أو والد ونحوهم لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالازْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ.
الشرط الخامس: أن لا يسمي عليها اسم غير الله مثل أن يقول باسم النبي، أو جبريل، أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل وإن ذكر اسم الله معه ، لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .
الشرط السادس: أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها : باسم الله ، لقوله تعالى: فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَـتِهِ مُؤْمِنِينَ . وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. رواه البخاري وغيره، فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل لقوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَـطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ..." انتهى من "أحكام الأضحية والذكاة" (ص 79- 94) باختصار .
وجاء في :الموسوعة الفقهية" (21/183):
"شَرَائِطُ الذَّابِحِ :
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الذَّبْحِ فِي الْجُمْلَةِ شَرَائِطُ رَاجِعَةٌ إِلَى الذَّابِحِ وَهِيَ :
1 - أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً.
2 - أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا.
3 - أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً إِذَا ذَبَحَ صَيْدَ الْبَرِّ . [أي : غير محرم بحج أو عمرة].
4 - أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَةِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَالْقُدْرَةِ.
5 - أَلاَّ يُهِل بِالذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى" انتهى.
وبهذا يتبين أنه ليس من شروط حل ذبيحة البنت أن يأذن لها أبوها، ولا غيره ممن يحسن الذبح ، وأنه من كلام العوام الذي لا اعتبار به، ولا أصل له في الدين.
والله أعلم.