هل يسقط حق الزوجة في القسم إذا ذهبت إلى بيت أبيها داخل البلد بإذن زوجها؟

17-10-2022

السؤال 392729

أذهب في يومي لزيارة أهلي، وأقول له إن كنت ستبيت ليلتي في شقتي فلا مانع من بقائي عند أهلي، وإن كنت ستذهب لزوجتك الأخرى فأنا أولى بليلتي منها، سأعود فيقول لي: لا سأبيت في بيتك، ثم لا يبيت هناك، وأنا لا أرضى بذلك، خصوصًا إنه يشتكي الضغط والمسؤولية، فأتنازل عن ليلتي ليقضيها مع أصحابه، أو يخلو بنفسه كما يريد، وأحيانًا يضغط علي بالذهاب، ويغضب إن غيرت رأيي في ذهابي لأهلي. فهل يجوز له ذلك أن يقول: سأبيت في بيتك حتى لا أرجع، ويبيت عند الأخرى؟

ملخص الجواب:

إذا أذن الزوج لزوجته في الذهاب إلى بيت أهلها وكان البيت في نفس البلد، فليس له أن يبيت عند الزوجة الأخرى ولو فعل ذلك، لزمه القضاء.    

الجواب

الحمد لله.

إذا كان بيت أهلك في نفس البلد، وأذن لك الزوج في الذهاب إليهم؛ فإن حقك في القسم لا يسقط، فلو ذهب للأخرى، لزمه القضاء لك.

قال البجيرمي الشافعي في "حاشيته على الخطيب" (3/477): " لو استأذنته للذهاب إلى بيت أبيها فأذن، وذهبت وباتت؛ فإنها تستحق القسم وإن مكثت إياما، وهو مفهوم من فرضهم الكلام في السفر؛ وهذا ليس بسفر" انتهى.

ثم إن إخلاف الوعد مذموم، وهو مشتمل على نوع خداع وغدر، وليس ذلك من صفات المتقين، ولا هو من حسن العشرة، ولا مما يحصل به السكن والمودة بين الزوجين.

وإن كان بيت أهلك على بعد مسافة قصر، وسافرت إليهم لحاجتك، سقط حقك في القسم.

قال المرداوي في "الإنصاف" (8/370): " (وإن سافرت لحاجتها بإذنه: فعلى وجهين)...

أحدهما: سقوط حقها من القسم والنفقة. وهو المذهب...

والوجه الثاني: لا يسقطان" انتهى.

والله أعلم.

تعدد الزوجات والعدل بينهن
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب