الحمد لله.
إذا كان الأمر كما ذكرت أنك دفعت لأختك أقساطا معلومة في شقتها دون اتفاق على شيء، وأنها قالت بعد ذلك: إن لك 7% من الشقة، فهذا ليس وعدا، بل هو من باب بيع الدين الذي عليها، وهو بيع صحيح يترتب عليه أن تكوني مالكة لـ 7% من الشقة. ولا تملك أختك الرجوع عن ذلك.
وإذا قالت في سنة ٢٠١٨ : إن نصيبك في الشقة يساوي ٤ آلاف دولار، على معنى أنك تبيعين نصيبك وتتنازلين عنه مقابل هذا المال، ووافقتِ على ذلك، فقد بعت نصيبك، وأصبح لك في ذمتها 4آلاف دولار، ولا يصح حينئذ أن تبيعي نصيبك لأخيك.
وأما إذا لم توافقي على ذلك، أو كان كلامها مجرد إخبار عن ارتفاع ثمن الشقة، وارتفاع ثمن حصتك، دون أن تشتري هي هذه الحصة منك، وتقبلي أنت بذلك: فإن ملكك للحصة قائم.
وفي حال ثبوت ملكيتك لهذا النصيب من الشقة؛ فلك أن تبيعيه لأخيك، ولو مع رفضها، ما دام هو على بينة من الأمر.
لكن لها حق الشفعة؛ فتأخذ منك الحصة بالثمن الذي اتفقت فيه مع أخيك؛ لما روى البخاري (2213)، ومسلم (1608) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ".
ولفظ مسلم: "قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ".
وفي "الموسوعة الفقهية" (26/139): " اتفق الفقهاء .. على ثبوت شفعة للشريك الذي له حصة شائعة في ذات المبيع؛ ما دام لم يقاسم" انتهى.
والله أعلم.