الحمد لله.
إذا كان المتجر يتيح إرجاع السلعة خلال مدة معينة، فأرجعها هذا الشخص، أو أرجعها بعد المدة بموافقة المتجر، فلا حرج أن يرجعها، وأن يشتري نفس السلعة مخفضة، ولا ارتباط بين هذه العقدين.
ويجوز أن يبادر فيشتري السلعة المخفضة ثم يرجع الأولى، وذلك كله مشروط بألا يقع في محذور كالكذب، كأن يدعي وجود عيب ليتمكن من إرجاع السلعة.
ولا يدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ؛ إذ المراد به بيع الدين بالدين، أو النسيئة بالنسيئة، أي أن تكون السلعة والثمن كلاهما في الذمة.
قال في "المبدع" (4/147): " (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين) وحكاه ابن المنذر إجماعا؛ لقوله: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ . رواه أبو عبيد في الغريب، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه" انتهى.
وقولك: " لأنه اشترى الثاني قبل أن يتم البيع الاول".
أما البيع الأول فهو تام، والشراء الثاني عقد مستقل، له أن يفعله قبل فسخ الأول، أو بعده.
والله أعلم.