قرض بفائدة

06-04-2003

السؤال 39505

الدولة وضعت تمويلا خاصا للاستثمار بالنسبة للشباب العاطل عن العمل المتخرج من الجامعات . وهذا التمويل مقسم إلى جزأين :
الجزء الأول تمويل الاستثمار بـ 30 %  من طرف صندوق تشغيل الشباب وإعادته خلال 5 سنوات بدون فوائد .
الجزء الثاني تمويل الاستثمار بـ 70%  من طرف بنك الدولة وإعادته خلال مدة 5 سنوات بفائدة قدرها 4 % .  ما هو الحكم الشرعي في هذا التمويل ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا إشكال في الاستثمار عن طريق النوع الأول من التمويل ، لأنه من القرض الحسن .

أما النوع الثاني : فهو قرض ربوي محرم ، مهما كان حجم الفائدة الربوية .

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة . ولأنه عقد إرفاق وقربة ( يعني : القرض ) ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ) المغني 6/436

فإن أمكنك الاشتراك في النوع الأول ، فلا حرج عليك؛ لما ذكرنا من إباحته .

وإن كان ذلك مشروطا باشتراكك في النوع الثاني ، حرمت المشاركة .

والله أعلم .

الاستثمار
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب