نذر ذبح بهيمة فماتت فهل يلزمه بدلها؟

24-12-2022

السؤال 396822

نذرت ذبيحة وماتت، فهل يلزمنى شيء؟

الجواب

الحمد لله.

من عين بهيمة ثم نذر ذبحها، فإن ماتت بلا تفريط منه، لم يلزمه بدلها، ويكفر كفارة يمين.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/18): " قال أحمد، فيمن نذر عتق عبد بعينه، فمات قبل أن يعتقه: تلزمه كفارة يمين، ولا يلزمه عتق عبد؛ لأن هذا شيء فاته، على حديث عقبة بن عامر، وإليه أذهب في الفائت، وما عجز عنه" انتهى,

وحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم (1645).

وقال الزركشي رحمه الله في "المنثور في القواعد" (2/330): " لو نذر عتق عبد معين، فمات قبل أن يعتقه: لم يلزمه عتق غيره . ولو أتلفه ضمنه" انتهى.

وأما من نذر ذبح شاة مثلا، ولم يعينها عند النذر، ثم اشترى شاة أو عيّن شاة عنده، وفاءً للنذر، فإن ماتت لزمه بدلها ليفي بنذره.

قال النووي، رحمه الله: " في فتاوى القفال: أنه لو نذر أن يضحي بشاة، ثم عين شاة لنذره، فلما قدمها للذبح صارت معيبة، لا تجزئ.". انتهى، من "روضة الطالبين" (2/595).

ومقتضى عدم الإجزاء: أنه يلزمه ضمان بدل الشاة، يضحي بها. وينظر: "المهمات" للإسنوي" (9/208-209). وانظر أيضا تفصيل الصورتين، والفرق بينهما في : "كفاية النبيه" لابن الرفعة (8/341-346).

والله أعلم.

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب