ما الفرق بين حلف يمين واحدة على شيئين أو حلف يمينين عليهما؟

09-10-2024

السؤال 397040

حلفت بالله أنّي لن أستخدم هاتفي المحمول من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ويوم السبت لن أستخدم الهاتف طوال اليوم إلا عند الضرورة، هذا حسب ما أتذكره، لكن حنثت بالوعد على ما أعتقد ثلاث مرات، وعلى الأكثر خمس مرات، ثلاث مرات للاستخدام بين الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ومرتين للاستخدام يوم السبت، ثم وفقًا لما أتذكره عند الحنث بالوعد باستخدام الهاتف بين الساعة الثامنة مساءً – الثامنة صباحًا، قمت بالدعاء “يا الله أنا آسف، والآن لا يوجد مثل هذا الوعد” لقد أنهيت هذا “العقد” نوعا ما، لكن أنا متحيّر قليلاً ما إذا كان ذلك بخصوص الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً فقط أو ليوم السبت أيضًا، لكن أعتقد أنني أنهيت الوعد بشكل عام، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً والسبت، ولكني واصلت استخدام الهاتف المحمول حتى يوم السبت، ثم بعد حوالي ثمانية-تسعة أشهر قمت مرة أخرى بالدعاء أنه يمكنني استخدام الهاتف المحمول يوم السبت، وأنه لا يوجد وعد، الآن ماذا ينبغي أن أفعل؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كنت حلفت يمينا واحدا أنك لن تستخدم هاتفك المحمول من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ويوم السبت لن أستخدم الهاتف طوال اليوم إلا عند الضرورة، فإنك إذا استخدمته في هذا أو هذا، حنثت في يمينك، ولزمك كفارة واحدة.

وإن كنت حلفت يمينين بتكرار لفظ القسم بالله، كأنت قلت: والله لن أستخدم هاتفي المحمول من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً. وقلت: والله لن أستخدم الهاتف طوال يوم السبت إلا عند الضرورة، فهذا يمينان مستقلان، فإن حنثت فيهما فعليك كفارتان في قول الجمهور، وإن حنثت في واحد منهما فقط فعليك كفارة واحدة.

وذهب الحنابلة إلى أنه تكفي كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان على أشياء مختلفة.

قال في “شرح منتهى الإرادات” (3/ 449): ” (ومن لزمته أيمان موجَبها واحد ولو على أفعال) نحو : والله لا دخلت دار فلان ، والله لا أكلت كذا ، والله لا لبست كذا ، وحنث في الكل (قبل تكفير فكفارة واحدة) نصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد] لأنها كفارات من جنس فتداخلت، كالحدود من جنس ، وإن اختلفت محالها…

(وإن اختلف موجَبها) ، أي الكفارة ، (كظهار ويمين بالله تعالى : لزمتاه) ؛ أي: الكفارتان ، (ولم تتداخلا) ؛ لاختلاف جنسهما” انتهى.

ومن حنث في يمينه فقد انحلت يمينه، ولم يلزمه شيء بعد ذلك لو أتى الفعل.

ثم لست بحاجة إلى أن تقول: يا الله أنا آسف ، والآن لا يوجد مثل هذا الوعد؛ فهذا لغو لا يقدم ولا يؤخر، ولو كانت اليمين لازمة له، لم يفده ذلك شيئا، ولم ينحل الوعد، والعهد، واليمين، والنذر، بمثل ذلك اللغو!

وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) الآية من سورة المائدة/89.

ويجزئ إعطاء كل مسكين وجبة طعام، أو كيلو ونصف من الأرز.

والحاصل: أن عليك كفارة أو كفارتين، بحسب التفصيل السابق.

والله أعلم.

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب