حكم بيع التلفاز والفيديو والبلايستيشن

05-07-2003

السؤال 39744

لدي محل أجهزة كهربائية ، فهل يجوز أن أبيع أجهزة التلفاز والفيديو وأجهزة ( البلايستيشن ) والاسطوانات الخاصة به ، مع العلم أنني لا أعرف لأي غرض ستستخدم هذه الأجهزة ؟.

الجواب

الحمد لله.

هذه الأجهزة من التلفاز والفيديو وغيرها - مما يستعمل في الخير والشر ، والطاعة والمعصية، لكن يغلب اليوم استعمالها في الشر، من رؤية النساء العاريات ، وسماع اللهو واللغو والباطل من الموسيقى وغيرها- . والواجب في مثل هذا أن يعمل الإنسان بما يغلب على ظنه .

فلا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح.

أما من عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها عليه ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" اهـ

"فتاوى اللجنة الدائمة " (13/109) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ، ما نصه : أنا أعمل مهندس إلكترونيات ، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفون والفيديو ومثل هذه الأجهزة ، فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال ، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي ، وقد يقع علي ضرر خلال تركها .

فأجابت : " دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا. وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبا في أمور محرمة" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/420) .

وأما (البلايستيشن ) وأقراصه ، فله الحكم السابق نفسه ، فيجوز بيعه على من غلب على الظن أن يستعمله استعمالاً مباحاً ، ويحرم بيعه على من غلب على الظن أنه يستعمله استعمالاً محرماً .

وكثير من الناس الآن يستعمله استعمالاً محرماً ، فبدلاً من أن يكون الترفيه شيئاً عارضاً يفعله الإنسان إذا احتاج إليه ، صار الترفيه هو الأصل عند كثير من الناس ، فينفق فيه كثيراً من عمره وماله وجهده ما بين اللعب بنحو هذه الألعاب ، والذهاب إلى النوادي وحمامات السباحة ، والسفر والجلوس مع الأصحاب ، والذهاب إلى المنتزهات ...إلخ .

وكثير ممن يستعمل البلايستيشن أو نحوه من الألعاب يضيع بسببه الصلوات ، وينشغل به عن كثير من مصالح دينه ودنياه ، مما يجعلنا نجزم بتحريمه على أمثال هؤلاء .

وأما من يقدر الأمور حق قدرها ، ويلعب بهذه الألعاب قليلاً من الوقت للترويح عن النفس ، ولا يضيع بسببها شيئاً من الواجبات ولا مصالح دينية أو دنيوية ، ومع خلو هذه الألعاب من المنكرات كالموسيقى وصور النساء العاريات ونحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .

والأجدر بالمسلم أن يحرص على كسب المال الحلال الذي لا شبهة فيه ، وليتذكر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) . رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .

والله أعلم .

البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب